الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 28 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 128: الدَّفْعُ النَّقْدِيُّ وَغَيْرُ النَّقْدِيِّ لِلْكَفَالَةَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 128
يَدْفَعُ مَبْلَغُ الْكَفَالَةِ مِنَ الْمُتَّهَمِ أَوْ مِنْ غَيْرَهُ وَيَكْوُنَّ ذَلِكَ بِإِيدَاعِ الْمَبْلَغِ الْمُقَدَّرِ فِي خِزَانَةِ الْمَحْكَمَةِ نَقْدًا أَوْ سَنَدَاتُ حُكُومِيَّةُ أَوْ مَضْمُونَةٌ مِنَ الْحُكُومَةِ أَوْ بِمُوجِبِ شِيكِ بَنْكِيِّ مَقْبُولِ الدَّفْعِ، أَوْ خِطَابُ ضَمَانِ بَنْكِي، أَوْ بِإحْدَى وَسَائِلِ الدَّفْعِ غَيْرَ النَّقْدِيِّ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِقَانُونِ تَنْظِيمِ اِسْتِخْدَامِ وَسَائِلِ الدَّفْعِ غَيْرَ النَّقْدِيِّ الصَّادِرِ بِالْقَانُونِ رَقْمَ ١٨ لِسَنَةً ٢٠١٩
وَيَجُوزُ أَْنْ يَقْبَلُ مِنْ أَيِّ شَخْصِ مَلِيءِ التَّعَهُّدِ بِدَفْعِ الْمَبْلَغِ الْمُقَدَّرِ لِلْكَفَالَةَ أَوْ خِطَابُ ضَمَانِ بَنْكِيِّ إِذَا أَخْلِ الْمُتَّهَمَ بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الْإِفْرَاجِ، وَيُؤْخَذُ عَلَيْهِ التَّعَهُّدَ بِذَلِكَ فِي مَحْضَرِ التَّحْقِيقِ أَوْ بِتَقْريرٍ فِي قَلَمِ الْكِتَابِ، وَيَكْوُنَّ لِلْمَحْضَرِ أَوِ التَّقْريرُ قُوَّةَ السَّنَدِ التَّنْفِيذِيِّ.

Article No. 128
The bail amount is paid by the accused or another person by depositing the estimated amount in the court treasury in cash, government bonds or government-guaranteed bonds, by means of a certified bank check, a bank guarantee letter, or one of the non-cash payment methods stipulated in the Law Regulating the Use of Non-Cash Payment Methods issued by Law No. 18 of 2019
It is permissible to accept from any person who is solvent a pledge to pay the estimated amount of bail or a bank guarantee letter if the accused violates one of the conditions of release, and the pledge shall be taken from him in the investigation report or in a report in the clerk’s office, and the report or the report shall have the force of an executive instrument.

النص في القانون السابق :
المادة 147
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو للتقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق