الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 34: وَاجِبَاتُ مَأْمُورَ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي حَالَةِ التَّلَبُّسِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 34
يَجِبُ عَلَى مَأْمُورِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي حَالَةِ التَّلَبُّسِ بِجِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةُ أَْنْ يَنْتَقِلُ فَوْرًا إِلَى مَحَلِّ الْوَاقِعَةِ، وَيُعَايِنُ الْآثَارُ الْمَادِّيَّةُ لِلْجَرِيمَةَ، وَيُحَافِظُ عَلَيْهَا، وَيُثْبِتُ حَالَةَ الْأَمَاكِنِ وَالْأَشْخَاصِ، وَكُلُّ مَا يُفِيدُ فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ، وَيَسْمَعُ أَقْوَالٌ مِنْ كَانَ حَاضِرًا، أَوْ مِنْ يُمْكِنُ الْحُصُولُ مِنْهُ عَلَى إيضاحات فِي شَأْنِ الْوَاقِعَةِ وَمُرْتَكِبِهَا.
وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَْنْ يُخْطِرُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ فَوْرًا بِاِنْتِقَالِهِ، وَعَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ إِخْطَارِهَا بِجِنَايَةِ مُتَلَبِّسِ بِهَا الْاِنْتِقَالُ فَوْرًا إِلَى مَحَلِّ الْوَاقِعَةِ مَتَى اِقْتَضَى الْأَمْرُ ذَلِكَ.

Article 34
In the event of a felony or misdemeanor being committed in flagrante delicto, the judicial officer must immediately go to the scene of the incident, examine the physical evidence of the crime, preserve it, document the condition of the places and people, and everything that is useful in revealing the truth, and hear the statements of those who were present, or from whom clarifications can be obtained regarding the incident and its perpetrator.
He must immediately notify the Public Prosecution of his movement, and the Public Prosecution, as soon as it is notified of a crime committed in flagrante delicto, must immediately move to the scene of the incident whenever the matter requires it.

النص في القانون السابق :

المادة 31

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق