عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 103
يَجُوزُ لِلْخُصُومِ رَدَّ الْخَبِيرِ إِذَا وَجَدَتْ أسْبَابِ قُوِّيَّةِ تَدْعُو لِذَلِكَ، وَيُقَدِّمُ طَلَبُ الرَّدِّ مُبَيَّنًا فِيهِ أَسَبَّابَهُ إِلَى عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِلْفَصْلَ فِيهِ خِلَالَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ تَقْديمِهِ.
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى تَقْديمِ طَلَبِ الرَّدِّ عَدَمَ اِسْتِمْرَارِ الْخَبِيرِ فِي عَمَلِهِ مِنْ تَارِيخِ إِخْطَارِهِ بِذَلِكَ، وَفَى حَالَةُ الْاِسْتِعْجَالِ يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَأْمُرُ بِاِسْتِمْرَارِ الْخَبِيرِ فِي عَمَلِهِ.
Article No. 103
The parties may request the expert's recusal if there are strong reasons to do so. The recusal request, stating its reasons, shall be submitted to the Public Prosecution member for a decision within three days of the date of submission.
Submitting a request for recusal means that the expert will not continue his work from the date he is notified of it. In urgent cases, the Public Prosecution member may order the expert to continue his work.
النص في القانون السابق :
المادة 89
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد. وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه.
ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
أوضحت مناقشات
اللجنة المشتركة أن إنفاذ القرارات التي تتم أثناء سير التحقيق برمتها هي سلطة
أصيلة مخولة للنيابة العامة بما فيها إخطار الخصوم ، فالنيابة العامة هي المختصة
أساساً بإنفاذها ، وذلك إعمالاً للمادة (٥٤) من الدستور باعتبارها جهة التحقيق
الأصيلة، ومن ثم يحق لها أن تقرر استمرار الخبير الضرورة تقتضي ذلك، والمادة على
هذا النحو تنظم أحوال الضرورة الإجرائية، خاصة أنه في أحوال كثيرة يتم تقديم الطلب
لتعطيل الفصل في الدعوى، وبذلك سيتم ترك الدعوى الجنائية بين أيدي الخصوم في حين
أن الأصل هو أن الدعوى المدنية هي المتروكة بين أيدي الخصوم ، والدعوى الجنائية
مسئولية النيابة العامة، كما أن الفقرة الأولى تنظم صلاحية النيابة العامة للبت في
طلب الرد ، بينما تضمنت الفقرة الثانية تنظيم الإخطار بمعرفة النيابة العامة دون
أن ينال ذلك من أحقية وكيل المتهم من إخطار الخبير برده من خلال طلب يقدم للنيابة
العامة بأنه أعلن الخبير، ففي كل الأحوال بمجرد تقديم طلب الرد يفقد الخبير
صلاحيته، خاصة أن المواد المنظمة للخبرة في قانون المرافعات تعرضت أيضاً للإجراءات
الخاصة برد الخبراء والخبرة القضائية.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق