الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 48: دُخُولُ الْمُنَازِلِ فِي حَالَتِي الضَّرُورَةَ وَالْخَطَرَ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 48
اِسْتِثْنَاءً مِنْ حُكْمِ الْمَادَّةِ 47 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ لِرُجَّالَ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ دُخُولَ الْمُنَازِلِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمِحَالِ الْمَسْكُونَةِ فِي حَالَاتِ الْاِسْتِغَاثَةِ أَوِ الْخَطَرُ النَّاجِمُ عَنِ الْحَرِيقِ أَوِ الْغَرِقُ أَوْ مَا شَابِّهِ ذَلِكَ.

Article 48
Notwithstanding the provisions of Article 47 of this Law, public authorities may enter homes and other inhabited premises in cases of distress or danger caused by fire, drowning, or the like.

النص في القانون السابق :
المادة 45
لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

النص في اللجنة الخاصة لنظر اعتراضات رئيس الجمهورية :

تم استعراض اعتراض السيد رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة لم تحدد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، لذا رأى سيادته إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (٥٨) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها .
اقترحت الحكومة إعادة صياغة نص المادة (٤٨) لتكون على النحو الآتي: استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك".
مبررات التعديل : أكدت الحكومة على استحالة تحديد أو حصر حالات الخطر، وبالتالي فأن التعديل المقترح يتماشى مع فلسفة اعتراض السيد رئيس الجمهورية في ضوء وضع أمثلة لحالات الخطر مع إضافة عبارة أو ما شابه ذلك، لتحقيق الهدف المقصود من دخول رجال السلطة العامة إلى المنازل وغيرها من المحال المسكونة مؤكدين أن الدخول بهدف حماية الأرواح والممتلكات ولا يقصد منه الدخول بغرض القبض أو التفتيش، وهو ذات الفلسفة في المادة (٤٥) من القانون القائم.
أثبت السيد نقيب المحامين اعتراضه على مقترح الحكومة بإعادة صياغة هذه المادة مشيراً أنها تمثل توسع في الصلاحيات الممنوحة لرجال السلطة العامة.
وافقت اللجنة الخاصة على مقترح الحكومة بتعديل صياغة المادة (٤٨).

التعليق




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق