الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 48: دُخُولُ الْمُنَازِلِ فِي حَالَتِي الضَّرُورَةَ وَالْخَطَرَ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 48
اِسْتِثْنَاءً مِنْ حُكْمِ الْمَادَّةِ 47 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ لِرُجَّالَ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ دُخُولَ الْمُنَازِلِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمِحَالِ الْمَسْكُونَةِ فِي حَالَاتِ الْاِسْتِغَاثَةِ أَوِ الْخَطَرُ النَّاجِمُ عَنِ الْحَرِيقِ أَوِ الْغَرِقُ أَوْ مَا شَابِّهِ ذَلِكَ.

Article 48
Notwithstanding the provisions of Article 47 of this Law, public authorities may enter homes and other inhabited premises in cases of distress or danger caused by fire, drowning, or the like.

النص في القانون السابق :
المادة 45
لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق