الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 38: الْاِحْتِجَازُ فِي مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 38
لَا يَجُوزُ حَجْزٌ أَوْ تَقْيِيدُ حُرِّيَّةِ أَيِّ شَخْصٍ إِلَّا فِي أحَدِ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ الْمُخَصَّصَةِ لِذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ لِمُدِيرِ مَرْكَزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوِ الْقَائِمُ عَلَى أَمَاكِنِ الْاِحْتِجَازِ قَبُولَ أَيِّ شَخْصٍ فِيهَا إِلَّا بِمُقْتَضَى حُكْمٍ أَوْ أَمْرُ قَضَائِي مُسَبِّبَ مَوْقِعٍ عَلَيْهِ مِنَ السُّلْطَةِ الْمُخْتَصَّةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنَّ يُبْقِيهِ فِيهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ بِالْحُكْمِ أَوْ بِالْأَمْرِ الْقَضَائِيِّ.

Article 38
No person may be detained or have their freedom restricted except in one of the correctional and rehabilitation centers or places of detention designated for that purpose. The director of the correctional and rehabilitation center or the person in charge of the places of detention may not accept any person into them except pursuant to a reasoned judicial ruling or order signed by the competent authority, and may not keep them there after the period specified in the ruling or judicial order.

النص في القانون السابق :

المادة 41

لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك.

ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق