الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 28 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 131: إِعَادَةُ الْقَبْضِ أَوِ الْحَبْسُ الْاِحْتِيَاطِيُّ بَعْدَ الْإِفْرَاجِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 131
الْأَمْرَ الصَّادِرَ بِالْإِفْرَاجِ لَا يَمْنَعُ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مِنْ إِصْدَارِ أَمْرِ جَديدٍ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمُتَّهَمِ أَوْ بِحَبْسِهِ اِحْتِيَاطيا إِذَا قَوِيَتِ الْأَدِلَّةُ ضَدَّهُ، أَوْ أَخْلِ بِالْوَاجِبَاتِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهِ، أَوْ وَجَدَتْ ظُروفُ تَسْتَدْعِي اِتِّخَاذُ هَذَا الْإِجْرَاءِ، وَذَلِكَ مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِأَحْكَامِ الْمَادَّتَيْنِ 123، 124 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

Article No. 131
The order issued for release does not prevent the Public Prosecutor from issuing a new order to arrest the accused or to detain him pending trial if the evidence against him strengthens, or if he violates the duties imposed on him, or if circumstances arise that necessitate taking this measure, without prejudice to the provisions of Articles 123 and 124 of this Law.

النص في القانون السابق :
المادة 150
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (143) من هذا القانون.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق