عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 109
مَعَ مُرَاعَاةِ حُكْمِ الْفَقْرَتَيْنِ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْمَادَّةِ 72 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، تَعْلِنَّ الْأَوَامِرَ إِلَى الْمُتَّهَمِ بَوَاسِطَةَ الْمُحْضِرِينَ أَوْ رُجَّالُ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ، وَتَسَلُّمٌ لَهُ صُورَةٌ مِنْهَا.
Article No. 109
Subject to the provisions of paragraphs two and three of Article 72 of this Law, the orders shall be served on the accused by bailiffs or public authorities, and a copy thereof shall be delivered to him.
النص في القانون السابق :
المادة 128
تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
المحضرين أصبحت معاوني التنفيذ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق