الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 28 نوفمبر 2025

القضية 195 لسنة 21 ق جلسة 9 / 5 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 116 ص 701

جلسة 9 مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي- رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (116)
القضية رقم 195 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق الدعوى، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية وفي الحدود التي قدرت فيها محكمة الموضوع جديته.
حيث إن نطاق الدعوى، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية وفي الحدود التي قدرت فيها محكمة الموضوع جديته.

-----------------
وحيث إن النص الطعين - وفيه ينحصر نطاق الدعوى على ما تقدم - يجري على النحو التالي: "لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم". ومفاد ذلك؛ أن المتهم يجوز له استئناف جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية بإدانته؛ ما لم تكن الجنحة معاقباً عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف، وذلك أياً كان نوع ومقدار العقوبة المحكوم بها؛ لما كان ما تقدم؛ وكان المدعي مقدماً للمحاكمة في جنحة عقوبتها الحبس وجوباً - بصرف النظر عما قضى عليه به - فإن النص الطعين لا يكون قد حال بينه وبين استئناف الحكم الصادر بحقه، بما تنتفي معه مصلحته في الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ العاشر من أكتوبر سنة 1999 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية المادة (402) فقرة أولى وأخيرة من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998.
وقدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية في قضية الجنحة رقم 8591 لسنة 1998 جنح فوة طالبة عقابه بالمادة (242/ 1، 3) عقوبات؛ بوصف أنه تعدى بالضرب على ريهام عبد الستار حسن باستخدام أداة، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وبجلسة 23/ 3/ 1998 قضت محكمة الجنح بتغريمه مائة جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت قدره خمسمائة جنيه للمدعية بالحق المدني؛ استأنف المدعي، ودفع وكيل المدعية بالحق المدني بعدم جواز نظر الاستئناف، فبادره المدعي بالدفع بعدم دستورية المادة (402/ 1) إجراءات جنائية معدلاً بالقانون رقم 174 لسنة 1998. وبعد تقديرها جدية الدفع صرحت محكمة الموضوع للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية فأقامها، بيد أنها عادت فقضت بتاريخ 27/ 12/ 1999 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن نطاق الدعوى، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية وفي الحدود التي قدرت فيها محكمة الموضوع جديته.
وحيث إن النص الطعين - وفيه ينحصر نطاق الدعوى على ما تقدم - يجري على النحو التالي: "لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم". ومفاد ذلك؛ أن المتهم يجوز له استئناف جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية بإدانته؛ ما لم تكن الجنحة معاقباً عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف، وذلك أياً كان نوع ومقدار العقوبة المحكوم بها؛ لما كان ما تقدم؛ وكان المدعي مقدماً للمحاكمة في جنحة عقوبتها الحبس وجوباً - بصرف النظر عما قضى عليه به - فإن النص الطعين لا يكون قد حال بينه وبين استئناف الحكم الصادر بحقه، بما تنتفي معه مصلحته في الدعوى.
وحيث إنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هي مضت في نظر الدعوى تداركاً لما فرط منها، بعد إذ قضت هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى الدستورية لانتفاء المصلحة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق