عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 81
يَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ الَّذِي أَتَمَّ الْخَامِسَةُ عُشُرَةً مِنْ عُمَرِهِ أَْنْ يُحَلِّفُ قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ الْيَمِينَ الْآتِيَةَ:" أَقِسْمُ باللَّه الْعَظِيمَ أَنَّ أَشَهِدَ بِالْحَقِّ"، وَيَكْوُنَّ الْحِلْفَ عَلَى حَسْبُ الْأَوْضَاعِ الْخَاصَّةَ بِدِيَانَتِهِ إِنَّ طَلَبَ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ سَمَاعٌ مَنْ لَمْ يَتِمِ السِّنُّ الْمَذْكُورَةُ عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِدْلَاَلِ بِغَيْرِ يَمِينَ، وَتَدُونُ هَذِهِ الْبَيَانَاتُ وَشَهَادَاتُ الشُّهُودِ، وَإِجْرَاءَاتِ سَمَاعِهِمْ فِي الْمَحْضَرِ بِغَيْرِ كَشَطٍّ أَوْ تحشير، وَلَا يَعْتَمِدُ أَيُّ تَصْحِيحٍ أَوْ شَطْبٌ أَوْ تَخْرِيجٌ إِلَّا إِذَا صَدَّقَ عَلِيُّهُ عُضْوَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْكَاتِبِ وَالشَّاهِدِ.
Article No. 91
A witness who has reached the age of fifteen must take the following oath before giving testimony: "I swear by Almighty God that I will testify to the truth." The oath may be administered according to the specific requirements of their religion if they so request. Those who have not reached the aforementioned age may be heard as witnesses without taking an oath. These statements, the testimonies of witnesses, and the procedures for hearing them shall be recorded.
The minutes shall be without erasure or insertion, and no correction, deletion or alteration shall be approved unless it is ratified by the member of the Public Prosecution, the clerk and the witness.
النص في القانون السابق :
المادة 283
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
المادة 113
يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير.
ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق