الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 58: الْحُصُولُ عَلَى صُوَرِ الْأَوْرَاقِ الْمَضْبُوطَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 58
لَمَنْ ضُبِطَتْ عِنْدَهُ الْأَوْرَاقُ وَكَانَ لَهُ مَصْلَحَةٌ عَاجِلَةٌ فِيهَا، تُعْطَى لَهُ صُورَةٌ مِنْهَا مُصَدَّقٌ عَلَيْهَا مِنْ مَأْمُورِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ.

Article No. 58
Whoever has the papers seized and has an urgent interest in them, shall be given a copy thereof certified by the judicial officer.

النص في القانون السابق :
المادة 59
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق