الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 45: الرَّقَابَةُ عَلَى مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل وَسَمَاعَ شَكْوَى النُّزَلَاَءِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 45
يَجُوزُ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ وَلِأَعْضَاءَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَلِرُؤَسَاءَ مَحَاكِمِ الْاِسْتِئْنَافِ وَالْمُحَاكِمِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ دُخُولَ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ الْمُخَصَّصَةِ لِإِيدَاعَ الْمَحْبُوسِينَ الْكَائِنَةَ فِي دَوَائِرِ اِخْتِصَاصِهِمْ، وَذَلِكَ لِلتَّأَكُّدُ مِنْ عَدَمِ وُجُودِ مَحْبُوسِ بِصَفَّةِ غَيْرِ قَانُونِيَّةٍ، وَمِنْ أَنَّ أَوَامِرَ التَّحْقِيقِ وَأَحْكَامٍ وَقَرَارَاتِ الْمُحَاكِمِ يُجْرَى تَنْفِيذُهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ بِهَا وَطِبْقًا لِلْأَحْكَامَ الْمُقَرَّرَةَ قَانُونًا، وَلِهُمْ أَْنْ يَطَّلِعُوا عَلَى الدَّفَاتِرِ، وَعَلَى أَوَامِرِ التَّنْفِيذِ، وَالْقَبْضَ، وَالْحَبْسَ، وَأَنْ يَأْخُذُوا صُورًا مِنْهَا، وَأَنْ يَتَّصِلُوا بِأَيِّ نَزِيلٍ، وَيَسْمَعُوا مِنْهُ أَيَّ شَكْوَى، وَيَجِبُ أَنَّ تَقَدُّمَ لَهُمْ كُلُّ مُسَاعَدَةٍ لِلْحُصُولِ عَلَى الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي يَطْلُبُونَهَا.
وَيَكْوُنَّ لِقُضَاةِ التَّحْقِيقِ فِيمَا يُبَاشِرُونَهُ مِنْ تَحْقِيقَاتِ السُّلْطَاتِ الْمُبَيَّنَةِ بِالْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

Article 45
The Attorney General, members of the Public Prosecution, and heads of the Courts of Appeal and the Courts of First Instance may enter reform and rehabilitation centers or detention facilities designated for the detention of prisoners located within their jurisdiction, in order to ensure that no one is detained unlawfully, and that investigation orders, judgments, and court decisions are being implemented as specified therein and in accordance with the provisions established by law. They may examine the registers, execution orders, arrest warrants, and detention orders, take copies thereof, contact any inmate, and hear any complaint from him. They must be provided with all assistance to obtain the information they request.
Investigating judges shall have the powers specified in the first paragraph of this article in the investigations they conduct.

النص في القانون السابق :
المادة 42
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطّلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتّصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يُبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق