الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 22 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 522: اِحْتِرَامُ الْاِتِّفَاقِيَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ فِي شَأْنِ حِمَايَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهُمْ وَالْمُتَّهَمِينَ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 522
مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِالْاِتِّفَاقِيَاتِ الدَّوْلِيَّةِ الَّتِي تَكَوُّنِ جُمْهُورِيَّةِ مِصْرِ الْعَرَبِيَّةِ طَرَفًا فِيهَا، يَعْمَلُ بِأَحْكَامِ هَذَا الْبَابِ فِي شَأْنِ حِمَايَةِ الْمَجْنِيِّ عِلِّيِّهِمْ وَالشُّهُودِ وَالْمُتَّهَمِينَ وَالْمُبَلِّغِينَ عِنْدَ الْاِقْتِضَاءِ.

Article No. 522
Without prejudice to the international agreements to which the Arab Republic of Egypt is a party, the provisions of this chapter shall apply with regard to the protection of victims, witnesses, accused persons and informants when necessary.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق