الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 23 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 90: التَّثَبُّتُ مِنْ شَخْصِيَّةِ الشَّاهِدِ وَرَقْمِهِ الْقَوْمِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 90
يَجِبُ عَلَى عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ يَتَثَبَّتُ مِنْ شَخْصِيَّةٍ كُلَّ شَاهِدُ، وَبَيَانَ اِسْمِهِ، وَلَقَّبَهُ، وَسَنَّهُ، وَمَهَنَتْهُ، وَسَكَّنَهُ، وَرَقْمَهُ الْقَوْمِيَّ أَوْ رَقْمُ وَثِيقَةُ سَفَرِهِ، وَمَوْطِنَهُ إِنَّ كَانَ أَجْنَبِيًّا، وَعَلَاَّقَتَهُ بِالْمُتَّهَمِ أَوِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوِ الْمُدَّعِي بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ أَوِ المسئول عَنْهَا وَيَتَثَبَّتُ مِنْ شَخْصِيَّتِهِ.

Article No. 90
The public prosecutor must verify the identity of each witness, stating their name, title, age, profession, residence, national ID number or travel document number, domicile if they are a foreigner, and their relationship to the accused, the victim, the civil rights claimant, or the person responsible for them, and verify their identity.

النص في القانون السابق :
المادة 113
يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير.
ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق