عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 55
تُوضِعُ الْأَشْيَاءُ وَالْأَوْرَاقُ الْمَضْبُوطَةُ وَفْقًا لِلْمَادَّةَ 54 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ فِي حِرْزِ مِغْلَقٍ، وَيَخْتِمُ عَلَيْهَا، وَيَكْتُبُ عَلَى شَرِيطِ دَاخِلِ الْخَتْمِ تَارِيخَ الْمَحْضَرِ الْمُحَرِّرِ بِضَبْطِهَا، وَيُشَارُ إِلَى الْوَاقِعَةِ الَّتِي حَصَلِ الضَّبْطِ مِنْ أَجَلِهَا.
Article No. 55
The items and papers seized in accordance with Article 54 of this law shall be placed in a sealed container, and the seal shall be placed on a strip inside the seal, and the date of the report issued regarding their seizure shall be written, and the incident for which the seizure was made shall be indicated.
النص في القانون السابق :
المادة 56
توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق