الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 24 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 96: تَغْرِيمُ الشَّاهِدِ الْمُمْتَنِعِ عَنِ الشَّهَادَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 96
إِذَا اِمْتَنَعَ الشَّاهِدُ عَنْ حَلِّفِ الْيَمِينِ أَوْ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ جَازَ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ تَصْدُرُ أَمْرًا جِنَائِيًّا بِتَغْرِيمِهِ مَبْلَغًا لَا يُجَاوِزُ أُلْفِيُّ جَنِّيِّهِ، وَيَجُوزُ إعْفَاؤُهُ مِنَ الْغَرَامَةِ أَوْ بَعْضُهَا إِذَا عَدْلٍ عَنِ اِمْتِنَاعِهِ قَبْلَ اِنْتِهَاءِ التَّحْقِيقِ.

Article No. 96
If a witness refuses to take the oath or give testimony, the Public Prosecution may issue a criminal order fining him an amount not exceeding two thousand pounds. He may be exempted from the fine or part of it if he changes his mind before the investigation is completed.

النص في القانون السابق :
المادة 119
إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق