الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 40: ضَبْطُ الْمُتَّهَمِ الْغَائِبِ وَإحْضَارِهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 40
إِذَا لَمْ يَكْنِ الْمُتَّهَمُ حَاضِرًا فِي الْأَحْوَالِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ 39 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ جَازَ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا بِضَبْطِهِ وَإحْضَارِهِ، وَيُثْبِتُ ذَلِكَ فِي الْمَحْضَرِ.
وَفِي غَيْرِ الْأَحْوَالِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ 39 الْمُشَارَ إِلَيْهَا، إِذَا وَجَدَتْ قَرَائِنَ كَافِيَةً عَلَى اِتِّهَامِ شَخْصٍ بِاِرْتِكَابِ جِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةُ سَرِقَةٍ أَوْ نُصْبٌ أَوْ تَعَدٍّ شَدِيدُ وَمُقَاوَمَةٌ لِرُجَّالَ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ بِالْقُوَّةِ وَالْعُنْفِ، جَازَ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَنَّ يَتَّخِذُ الْإِجْرَاءَاتُ التَّحَفُّظِيَّةُ الْمُنَاسِبَةُ، وَأَنْ يَطْلُبَ فَوْرًا مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ تَصْدُرُ أَمْرًا بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، تُنَفِّذُ أَوَامِرُ الضَّبْطِ وَالْإحْضَارِ وَالْإِجْرَاءَاتِ التَّحَفُّظِيَّةِ بَوَاسِطَةَ أحَدِ مُعَاوِنِيِّ التَّنْفِيذِ أَوْ بَوَاسِطَةُ رُجَّالُ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ.

Article 40
If the accused is not present in the circumstances specified in Article 39 of this law, the judicial officer may issue an order to arrest and bring him in, and this shall be recorded in the minutes.
In cases other than those specified in Article 39 referred to, if there is sufficient evidence to accuse a person of committing a felony or misdemeanor of theft, fraud, or severe assault and resisting public authorities with force and violence, the judicial officer may take the appropriate precautionary measures and immediately request the Public Prosecution to issue an arrest warrant for him.
In all cases, arrest warrants, summonses, and precautionary measures are carried out by an enforcement officer or by public authority officials.

النص في القانون السابق :

المادة 35

إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر.

أو في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق