الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 أغسطس 2026

الطعن 24735 لسنة 94 ق جلسة 3 / 5 / 2026

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الأحد ( ج )

برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت ، هشام محمد عمر ، عبدالله عبدالمنعم عبدالله و د/ مصطفى محمد الجابرى " نواب رئيس المحكمة "

والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

أصدرت القرار الآتي

في يوم الأحد 16 من ذو القعدة سنة 1447 ه الموافق 3 من مايو سنة 2026 م .

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 24735 لسنة 94 القضائية.

المرفوع من

‏- ........ .المقيم / مركز بلقاس – محافظة الدقهلية .

ضد

‏- .............المقيمة / ..... - بلقاس – محافظة الدقهلية

عرض الطعن في غرفة مشورة وبعد المداولة صدر القرار الآتي :

------------

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .

لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة تأسيسا على أن الاختصاص النوعي للمحكمة الأخيرة قد تحدد على سبيل الحصر وليس منه التعويض عن تبديد المنقولات الزوجية ، وأن موضوع الدعوى الراهنة هو التنفيذ بطريق التعويض لاستحالة التنفيذ العيني للحكم النهائي رقم 502 لسنة ۲۰۲۲ أسرة بلقاس الصادر لصالح المطعون ضدها بإلزام الطاعن برد منقولاتها الزوجية ومصاغها الذهبي والذي تبين تبديدها وفق الثابت بمحضر التنفيذ رقم ۲۳۱۰ لسنة ۲۰۲۳ ، ومن ثم فإن النزاع - بهذه المثابة مما يدخل في نطاق اختصاص المحاكم المدنية العادية ويخرج عن كونه من المنازعات التي تدخل في نطاق ولاية محاكم الأسرة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون، وعما يثيره الطاعن من أن طلبات المطعون ضدها هي المطالبة بقيمة المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي والتعويض المادي والأدبي عن إطالة أمد التقاضي في الحصول عليهم أو قيمتهم، فهو نعى غير صحيح إذ أن طلباتها قد تحددت ابتداء بطلب التعويض، ومن ثم يضحى والطعن برمته غير مقبول .

لذلك

قررت المحكمة : عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتي جينه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق