عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 297)
تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى متعلقة بالأحوال الشخصية ترفع إليها من أحد الزوجين أو الأبناء أو الأقارب مختصة محلياً، دون غيرها بنظر جميع الدعاوى اللاحقة التي ترفع من أيهم ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها.
وتلتزم المحكمة التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة، حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد.
وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر قرارات خلال سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ نظر الدعوى بنفقة مؤقتة للزوجة وصغارها وبالرؤية، ولها تعديل أو إلغاء هذه القرارات وفقا لمقتضيات الدعوى
ولا يجوز الطعن على هذه القرارات التي تصدر أثناء نظر الدعوى إلا بعد صدور حكم فيها.
وتأخذ القرارات المشار إليها حكم السندات التنفيذية وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
Article 297
The family court that has local jurisdiction to hear the first personal status case brought before it by one of the spouses, children, or relatives shall have local jurisdiction, to the exclusion of others, to hear all subsequent cases brought by any of them and cases of imprisonment for the convicted person’s refusal to implement final judgments issued in cases of alimony, wages, expenses, and the like.
The court before which a lawsuit is filed or is filed regarding any of these requests is obligated to refer it to that court, until a single, final judgment is issued.
During the course of the proceedings, the court may issue decisions within a maximum of seven working days from the date of hearing regarding temporary maintenance for the wife and her minor children and visitation rights. It may amend or cancel these decisions according to the requirements of the case.
These decisions issued during the proceedings may not be appealed except after a judgment has been issued in the case.
The decisions referred to herein shall have the same legal effect as enforceable instruments in accordance with the Civil and Commercial Procedure Law.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تضمنت المادة (۲۹۷)؛ في فقرتها الأولى اختصاص محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى متعلقة بالأحوال الشخصية ترفع إليها من أحد الزوجين أو الأبناء أو الأقارب مختصة محلياً، دون غيرها بنظر جميع الدعاوى اللاحقة التي ترفع من أيهم ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها. ومفاد ذلك أنه يتعين أن تكون هذه المحكمة مختصة محليا وفق أحكام مشروع هذا القانون، وأن هذا الاختصاص من النظام العام. وذلك لتوحيد الاختصاص وحصره في محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول درجة، هو توفير كل المعلومات والوقائع والمستندات لتكون في متناول هذه المحكمة، فيتضح منها الإحاطة بأحوال الطرفين المتقاضين أمامها، ومعرفة ظروف النزاع، وأسبابه، ودور كل طرف فيه، فيكون في مكنتها إصدار الحكم عن بينة وتعبيرا عن الحقيقة والواقع.
وألزمت فقرتها الثانية المحكمة التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة، حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد.
وأجازت فقرتها الثالثة للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر قرارات مؤقتة واجبة النفاذ في مدة سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ نظر الدعوى بشأن النفقات والرؤية ولها تعديل أو إلغاء هذه الأحكام المؤقتة وفقا لمقتضيات الدعوى، ولا يجوز الطعن على هذه القرارات المؤقتة التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا بصدور الحكم النهائي ولها تعديل هذه القرارات وفقا لمقتضيات الدعوى.
ونصت الفقرة الرابعة على أن القرارات المشار إليها تأخذ حكم السندات التنفيذية وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق