الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 28 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 293 : اعتماد الحساب من النائب عن ناقصي الأهلية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 293)
تختص المحكمة التي تنظر المادة الأصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب.

Article 293
The court that considers the original matter, and no other, has the exclusive right to approve the account submitted by the representative of the incapacitated, partially incapacitated, or absent person, or submitted by the temporary manager, and to decide on disputes related to this account.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وقد حددت المادة (۲۹۳)؛ المحكمة المختصة باعتماد الحساب المقدم من النائب المعين عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب، أو من المدير المؤقت، إذ أناطت الاختصاص به إلى المحكمة التي تنظر المادة الأصلية دون غيرها.
كما تختص هذه المحكمة بالفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب، ومؤدي لك أنها تختص بالفصل في طلب إلزام النائب بتقديم الحساب، أو بأداء مبلغ معين مترتب في ذمته، أو طلب التصديق على الحساب أو براءة ذمة النائب من مبلغ معين ناشئ عن إدارته لأموال المشمول بالولاية باعتبار أنها الأقدر على الفصل في حساب الإدارة التي تشرف عليها.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق