المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰۸/۰۲
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أغسطس سنة ٢٠٢٦م، الموافق الثامن عشر من صفر سنة ١٤٤٨هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الروينى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٨٧ لسنة ٣٩ قضائية "دستورية"
المقامة من
عطية راتب راتب نصار
ضد
١- رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
٢- رئيس مجلس الوزراء
٣- رئيس مجلس النــواب
٤- وزيـــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــدل
٥- النائــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــام
-----------------
الإجـــراءات
بتاريخ الثاني عشر من يوليو سنة ٢٠١٧، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (٢٧٧) من قانون الإجراءات الجنائية، المستبدل بها القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧، فيما تضمنته من "أن تقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادة الشهود أو تقرر عدم لزوم سماع شهادة أي منهم".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم؛ أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٠، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (٢٨) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، والمادة (١٣٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق