جريمة الخطف – الفاعل الأصلي والشريك • ( المادة ٢٥٠ عقوبات ) ص 69
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام
- التاريخ
- ٣٠ أكتوبر سـنة ١٩٣٠
- المواد
- المادة ٢٥٠ عقوبات
المبادئ المستخلصة
يتبين بالرجوع لنص المـادة ٢٥٠ من قانون العقوبات أن الشارع فى جريمة الخطف اعتبر مرتكب هذه الجريمة فاعلا أصليا سواء ارتكبها «بنفسه أو بواسطة غيره» فليست المحكمة فى حاجة لبحث طريق الاشتراك ولا يعتبر اغفالها لهذا الوجه وجها من الأوجه الموجبة للنقض أصلا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق