الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 28 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 299 : مكتب تسوية المنازعات الأسرية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 299)
في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص.
وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وآثاره، وعواقب التمادي فيه، وتبدى لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته وديا حفاظاً على كيان الأسرة، ولهم الاستعانة بأحد رجال الدين من إحدى الجهات الدينية الرسمية وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل للقيام بمحاولة الصلح.

Article 299
Except for personal status cases in which reconciliation is not permissible, urgent cases, enforcement disputes, and temporary orders, anyone wishing to file a lawsuit regarding a personal status matter within the jurisdiction of family courts must submit a request to settle the dispute to the competent family dispute settlement office.
The Bureau shall meet with the parties to the dispute, and after hearing their statements, it shall enlighten them about its various aspects, its effects, and the consequences of continuing it, and it shall offer them advice and guidance in an attempt to settle it amicably in order to preserve the family unit. They may seek the assistance of a religious figure from one of the official religious authorities in accordance with the procedures issued by a decision of the Minister of Justice to attempt reconciliation.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۲۹۹) في فقرتها الأولى على أن في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والتي بينتها المادة (٥٥١) من القانون المدني، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة، أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص.
والدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح بسبب طبيعة هذه الدعاوى وخصوصية موضوعها وخطورة الآثار المترتبة عليه، ومن بينها دعاوى إثبات النسب، وصحة الزواج أو بطلانه أو النسب، أو الاتفاق على التطليق بالنسبة لغير المسلمين، حيث إن مثل هذه الدعاوى ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الأسرة لتصدر بشأنها حكما قطعيا ينحسم به النزاع، وليس لمكتب التسوية الذي يصدر تسوية ودية، ومسعى توفيقياً بين أطراف التسوية.
كما أن الدعاوى المستعجلة هي دعاوى تختلف عن المنازعات الموضوعية من حيث الإجراءات كما أن الآثار المترتبة على رفع المنازعة الوقتية في التنفيذ تختلف عن المنازعات الموضوعية، كما أن طبيعة الحكم الصادر فيها تختلف حجيته عن الحكم الصادر في المنازعة الموضوعية، حيث إن حجيته مؤقتة.
و نظمت فقرتها الثانية آلية عمل مكاتب التسوية، وذلك بالاجتماع مع أطراف النزاع وسماع أقوالهم وإبداء النصح والإرشاد لهم في محاولة لتسويته وديًا حفاظا على كيان الأسرة، وذلك بالاستعانة بأحد رجال الدين من إحدى الجهات الرسمية وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل للقيام بمحاولة الصلح.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق