الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 286 : مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في منازعات الأسرة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 286)
تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى، وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم.
وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى.

Article 286
Family court and appeals court sessions are held in separate locations from other court sessions, and are provided with the necessary means that are appropriate to the nature of the disputes and their parties and what may require the presence of minors at those sessions to hear their statements.
The court, in its rulings and decisions, is guided by what is in the best interests of the child.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٢٨٦)؛ أن تنعقد جلسات محاكم الأسرة والدائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى مراعاة لحال الصغار الذين تقتضي الظروف اصطحابهم إلى قاعات المحاكم، وذلك لتلافي المظاهر المؤذية لمشاعرهم، وتزود هذه المحاكم بما يلزم من وسائل الراحة والأمان والهدوء التي تتناسب مع طبيعة المنازعات العائلية وأطرافها، وذلك لما قد تقتضيه مصلحة الصغار الفضلي من حضور تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق