الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 285 : تشكيل محاكم الأسرة بدرجتيها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 285)
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ويعاون المحكمة خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين والآخر من الإخصائيين النفسيين على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء.
وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من القضاة بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين.
ويُعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي أو وزير الصحة والسكان، بحسب الأحوال.

Article 285
The Family Court consists of three judges, at least one of whom must be a president of the Court of First Instance. The court is assisted by two experts, one of whom must be a social worker and the other a psychologist, at least one of whom must be a woman.
The appellate circuit consists of three judges from the Court of Appeal, at least one of whom must be a president of the Courts of Appeal, and the circuit may seek assistance from specialists as it sees fit.
The two experts referred to are appointed from among those listed in the schedules issued by a decision of the Minister of Justice in coordination with the Minister of Social Solidarity or the Minister of Health and Population, as the case may be.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (٢٨٥)؛ وذلك نظرًا للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية، وضرورة حسمها في أجل قريب، وتحقيق لاستقرار ما ينشأ عنها من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة، وتستوجب التأني بها عن إطالة أمد الخصومة حولها، وعن القلق والاضطراب في صددها، فقد اتجه المشرع إلى إلغاء الطعن بمحكمة النقض، وذلك باعتباره طريقاً غير عادي للطعن، وبالنظر إلى ما كفله المشرع من تشكيل خاص المحكمة الأسرة منذ البداية، بحيث تؤلف من ثلاثة قضاة أحدهم على الأقل - بدرجة رئيس محكمة، وتختص بمسائل كان ينفرد بنظر العديد منها قاض فرد، وتستأنف أحكام محكمة الأسرة لدى دائرة من دوائر محكمة الاستئناف العالي المؤلفة من ثلاثة مستشارين أحدهم على الأقل - بدرجة رئيس محكمة استئناف، بينما تستأنف أحكام المحاكم الجزئية في النظام القائم أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية التي تشكل من ثلاثة قضاة، وذلك كله - فضلا عن الاستعانة بالخبراء حسبما ورد بالمادة على أن يصدر قرار بذلك من وزير العدل بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي أو وزير الصحة والسكان - بحسب الأحوال -وقد سبق أن انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٦ لسنة ٢٧ ق بجلسة ٢٠١٥/٤/١١ برفض الطعن بعدم دستورية نص المواد (۲، ۱۱، ١٤) من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰٤ بشأن إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة.

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق