الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 20 أغسطس 2026

المؤتمر الدبلوماسي حول إعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة جنيف / القرار 18

القرار ١٨

المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، جنيف، ١٩٧٤-١٩٧٧،

إذ نرى ما يلي:

(أ) ضرورة تحسين التمييز البصري لوسائل النقل الطبي لتجنب الهجمات عليها،

(ب) موافقة هذا المؤتمر على استخدام ضوء أزرق وامض كوسيلة للتمييز البصري، على أن يقتصر استخدامه على الطائرات العاملة حصراً في مجال النقل الطبي،

(ج) يجوز لأطراف النزاع، بموجب اتفاق خاص، حصر استخدام الضوء الأزرق الوامض لتمييز المركبات والسفن والزوارق الطبية، ولكن في حال عدم وجود اتفاق من هذا القبيل، لا يُحظر استخدام هذه الإشارات لتمييز المركبات أو السفن الأخرى؛

(د) بالإضافة إلى الشعار المميز والضوء الأزرق الوامض، يمكن استخدام وسائل تعريف بصري أخرى، مثل أعلام الإشارة ومجموعات من الشعلات الضوئية، لتحديد وسائل النقل الطبي.

(هـ) المنظمة الاستشارية البحرية الحكومية الدولية هي الهيئة الدولية الأنسب لتحديد ونشر الإشارات البصرية المستخدمة في البيئة البحرية.

وبعد ملاحظة أنه على الرغم من أن اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949 تعترف باستخدام الشعار المميز الذي ترفعه سفن المستشفيات والمركبات الطبية، إلا أن هذا الاستخدام غير مُدرج في الوثائق ذات الصلة للمنظمة الاستشارية البحرية الحكومية الدولية.

1. يطلب من رئيس المؤتمر إحالة هذا القرار، مع وثائق هذا المؤتمر، إلى المنظمة الاستشارية البحرية الحكومية الدولية، داعيًا إياها إلى:

(أ) النظر في إدراج الضوء الأزرق الوامض، كما هو موضح في المادة 6 من الفصل الثالث من اللوائح الواردة في الملحق الأول للبروتوكول الأول، في الوثائق ذات الصلة، مثل المدونة الدولية للإشارات.

(ب) النص على الاعتراف بالشعار المميز في الوثائق ذات الصلة (انظر المادة 3 من الفصل الثاني من اللوائح المذكورة)؛

(ج) النظر في استحداث إشارات أعلام فريدة، بالإضافة إلى مجموعة من الشعلات الضوئية، مثل الأبيض والأحمر والأبيض، والتي يمكن استخدامها للتمييز البصري الإضافي أو البديل لسفن النقل الطبي؛

2. يحث الحكومات المدعوة إلى هذا المؤتمر على تقديم كامل تعاونها في هذا المسعى ضمن العمليات التشاورية للمنظمة الاستشارية البحرية الحكومية الدولية.

الجلسة العامة الرابعة والخمسون، 7 يونيو/حزيران 1977

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق