الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 284 : مقار انعقاد محاكم الأسرة بدرجتيها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 284)
تباشر محاكم الأسرة بدائرة كل محكمة جزئية اختصاصاتها على النحو الموضح في هذا القانون ويكون تعيين مقارها بقرار وزير العدل
ويكون الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة منها - في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك أمام دائرة أو أكثر من دوائر المحاكم الاستئنافية تخصص لهذا الغرض.
وتنعقد الدوائر الاستئنافية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة - في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال.

Article 284
Family courts within the jurisdiction of each district court shall exercise their powers as specified in this law, and their locations shall be determined by a decision of the Minister of Justice.
Appeals against judgments and decisions issued by it shall be made - in cases where the law permits this - before one or more circuits of the appellate courts designated for this purpose.
The appellate circuits shall be held within the jurisdiction of each primary court. Family courts or their appellate circuits may be held, when necessary, in any other place within or outside their jurisdiction, by a decision issued by the Minister of Justice upon the request of the head of the primary court or the head of the appeals court, as the case may be.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (٢٨٤) في فقرتيها الأولي والثانية على أن تباشر محاكم الأسرة الابتدائية اختصاصاتها بمقر المحاكم الجزئية، على أن تكون هناك محكمة للأسرة بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية تختص بالنظر والفصل في منازعات الأحوال الشخصية، وهى محكمة ابتدائية، ذات اختصاص عام في هذا النوع من المنازعات يشمل الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية في القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ويصدر قرارا من وزير العدل بتعيين مقارها.
وتضمنت فقرتها الثالثة أن تنعقد دوائرها الاستئنافية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية لنظر الأحكام والقرارات المستأنفة الصادرة من محاكم الأسرة الابتدائية، وذلك في الأحوال التي يُجيز القانون استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة في مسائل الولاية على النفس والمال.
وأجازت لوزير العدل سلطة تقديرية في انعقاد محاكم الأسرة الابتدائية والاستئنافية عند الضرورة في أي مكان آخر مناسب بناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحول - ويكون انعقاد محاكم الأسرة، أو دوائرها الاستئنافية في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك لمواجهة حالات الضرورة لكونها منازعات ذات طبيعة اجتماعية وإنسانية تختلف في طبيعتها وموضوعاتها، وفي آثارها عن قريناتها من المنازعات المدنية والتجارية والعمالية.


التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق