الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 أغسطس 2026

قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية (محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال) رقم ١ لسنة ١٩٤٨

 الوقائع المصرية- العدد ٢ غير اعتيادي - في ٣ يناير سنة ١٩٤٨

قانون رقم ١ لسنة ١٩٤٨

بإصدار قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية

محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال*

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ مارس عام ١٩٦٤)

نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى)

يلغى المرسوم الصادر في ٢ مارس سنة ١٩٢٦ بالتصديق على لائحة الرسوم أمام المجالس الحسبية ويستعاض عنه بقانون الرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* المرافق لهذا القانون.

وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المذكور.

(المادة الثانية)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الباب الأول

في الرسوم النسبية

مادة (١):

يفرض رسم نسبي قدره ١/ ٤% من قيمة نصيب كل قاصر أو من قيمة أموال المحجور عليه أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصي المختار أو سلب الولاية أو الحد منها أو التنحي عنها أو توقيع الحجر أو إثبات الغيبة إذا لم يزد النصيب أو المال على ألفي جنيه، ٢/١% فيما زاد على ذلك.

ويفرض على طلبات الفصل في الحساب ضعف الرسم المبين بالفقرة السابقة عن مقدار صافي الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب. (٥)

مادة (٢):

تعتبر أوراق الحصر أساسا أوليا للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى الرسوم نهائيا على مقتضاها وفقا للأسس الآتية:

(أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين.

(ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.

(ج) بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة في ضواحى المدن والأراضى الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات تحصل عنها الرسوم مبدئيا على أساس القيمة الموضحة في أوراق الحصر، وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.

ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأية حال من الأحوال وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم يجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصدق النيابة على ما تم الاتفاق عليه.

وإذا أضيف إلى القائمة في أى وقت مال جديد يؤول إلى القاصر أو المحجور عليه أو الغائب عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية فيكمل الرسم على أساسه ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقامة أو الوكلاء عن الغائبين أساسا أوليا لتقدير الإيراد.(٢)(٥)

مادة (٣):

تقدر في قائمة الجرد حصة عديم الأهلية أو الغائب في الوقف بقيمة الاستحقاق السنوي مضروبة في ٢٠ وتقدر قيمة المعاش باعتبار المعاش السنوي مضروبة في ١٠ إذا كانت لمدى الحياة.

وأما إذا كان مؤقتاً فتقدر قيمة المعاش باعتبار قيمته السنوية مضروبة في عدد سنيه على ألا يتعدى عشر سنوات وتقدر الحصة في حق الحكر بالقيمة السنوية مضروبة في عشرين.(٣)

مادة (٤):

يفرض على المعارضات المنصوص عليها في المادتين ١٤ و١٥ من هذا القانون وعلى المعارضات في عقوبة الحرمان من المكافأة المنصوص عليها في قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال رسم قدره ١% من المبلغ المرفوعة في شأنه المعارضة.(٥)

مادة (٥):

لا يفرض في أي حال من الأحوال رسم نسبى أقل من عشرة قروش.

الباب الثاني

في الرسوم الثابتة

مادة (٦):

يفرض رسم ثابت على أموال عديمي الأهلية والغائبين والمقضي بمساعدتهم قضائيا في الحالات الآتية: (٥)

(أ) طلبات تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر ورد سلطة الولي الشرعي إليه الإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وذلك طبقا للجدول الآتي:

ما زاد على ٥٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ جنيه ١ جنيه

ما زاد على ١٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه ٢ جنيه

ما زاد على ٢٠٠٠جنيه إلى ٣٠٠٠ جنيه ٥ جنيه

ما زاد على ٣٠٠٠ جنيه إلى ٦٠٠٠ جنيه ١٠ جنيه

ما زاد على ٦٠٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠٠ جنيه ١٥ جنيه

ما زاد على ١٠٠٠٠ جنيه ٢٠ جنيه

(ب) في الطلبات المقدمة من النائبين من عديمي الأهلية والغائبين عن إجراء تصرف من التصرفات التي يشترط طبقاً لقانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* وجوب الحصول على اذن بها.

وفي الطلبات المقدمة من غير النائبين عن عديمي الأهلية ومن غير الوكلاء الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن في تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم يكون الرسم خمسين قرشاً أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* الجزئية ومائة قرش أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* الابتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعيين بدل المعزول.

(ج) في المعارضات المقدمة عن الغرامات في جميع الأحوال وكذلك المعارضات في عقوبة الحرمان من المكافأة التي لم تقدر يكون الرسم ثلاثين قرشاً.

(د) في طلب التصديق على القسمة بالتراضي يفرض رسم ثابت قدره مائتا قرش، أما في حالة القسمة القضائية فيتبقى بما سبق تحصيله من الرسم.

الباب الثالث

في رسم المعارضات والاستئناف والالتماس

والطعن بالنقض

مادة (٧):

( ا ) تخفض الرسوم النسبية والثابتة إلى النصف في المعارضات التي ترفع طبقا لأحكام قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال.

(ب) ويفرض على الاستئناف رسم مساو لرسم الطلب الابتدائى، ويراعى في تقدير الرسم النسبى القيمة المرفوع بها الاستئناف ويخفض هذا الرسم إلى النصف إذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه.

(ج) ويفرض على التماس إعادة النظر رسم ثابت بالتطبيق لما هو مبين بالفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون على ألا يزيد هذا الرسم على ١٠٠ قرش أمام المحاكم الجزئية، ٣٠٠ قرش أمام المحاكم الابتدائية، ٦٠٠ قرش أمام محاكم الاستئناف. ويفرض رسم ثابت مقداره ١٥٠٠ قرش على الطعون بالنقض، ويفرض رسم ثابت مقداره ٨٠٠ قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض، وإذا فصلت محكمة الالتماس او محكمة النقض في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه.(٥)

الباب الرابع

في رسوم الصور والشهادات

مادة (٨):

يفرض على الصور التي يرخص بإعطائها من أحكام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال وقراراتها ومحاضر جلساتها وتقارير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد والأوراق الأخرى وكذلك على الشهادات والملخصات رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وخمسة عشرا قرشا في المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشا في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض. على ألا يزيد الرسم على خمسة جنيهات أمام المحاكم الجزئية وعشرة جنيهات أمام المحاكم الأخرى.

ويصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

ويفرض علاوة على رسم الصورة أو الشهادة أو الملخص رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفي كل سنة مقابل الكشف في السجلات والجداول وغيرها، ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم.

ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.

ويفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في هذه المادة. (٤)(٥)

الباب الخامس

فيما لا رسم عليه

مادة (٩):

لا رسم على ما يأتى:

( ا ) الطلبات المبينة في المادة الأولى وفي الفقرة الأولى والثانية من المادة السادسة إذا كانت قيمة نصيب كل قاصر أو إذا كان مال المحجوز عليه أو الغائب أو المطلوب تقرير مساعدته قضائيا لا تتجاوز خمسمائة جنيه. (٥)

(ب) ما يطلب من الصور والشهادات لمصالح الحكومة.

(ج) الصورة الأولى التي تعطى لمقدمي الطلبات من الأحكام والقرارات الصادرة في طلباتهم.

(د) الصورة الأولى التي تعطى للنائبين عن عديمي الأهلية والغائبين والمساعدين القضائيين من القرارات والأحكام الصادرة في الطلبات المبينة في المادتين الأولى والسادسة.

(هـ) طلبات الإذن بتقرير نفقة.

الباب السادس

في تحصيل الرسوم

مادة (١٠):

يجب أن يدفع مقدم الطالب الرسم بتمامه بمجرد تقديمه إذا كان الرسم ثابتا أو كانت قيمة المادة موضوع الطلب مبينه بها، فإذا كانت غير مبينة دفع أمانة قدرها ١٠٠ قرش أمام المحكمة الجزئية و٣٠٠ قرش أمام المحكمة الابتدائية. (٥)

ولا يجوز نظر الطلب إلا بعد دفع الرسم أو الأمانة.

ويستثنى من ذلك طلبات تعيين الأوصياء والوكلاء عن الغائبين وتثبيت الأوصياء المختارين والفصل في الحساب فلا يتوقف النظر فيها على دفع الرسم أو الأمانة.

وينفذ قلم الكتابة بالرسوم المستحقة على نصيب عديمي الأهلية أو الغائب إذا فصل في الطلب بالقبول فاذا رفض نفذ على الطالب بالرسوم المستحقة وإن تعدد مقدمو الطلب نفذ عليهم بالتضامن.

مادة (١١):

يقدر رئيس محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* أو القاضي على حسب الأحوال أتعاب ومصروفات الخبراء وبدل انتقال الشهود والمصروفات الأخرى كما يقدر الأمانة الواجب إيداعها على ذمة الخبراء أو التحقيق.

وتجوز المعارضة أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* في هذه الأوامر ما عدا أمر تقدير الأمانة في خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانها وذلك بتقرير في قلم الكتاب.

والحكم الذي يصدر فيها يجوز استئنافه في خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية (١).


مادة (١٢):

يجب على كاتب محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* أن يكتب في هامش كل قرار أو حكم بياناً بالرسوم المستحقة وما حصل منها والباقي وتاريخ ورقم الإيصال المحرر بورود الرسم ويجب أن يكون البيان المذكور بالرقم والحروف بغير محو ولا زيادة.

وفي حالة الإعفاء من الرسم يؤشر بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه.

مادة (١٣):

تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الجلسة بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم.

مادة (١٤):

يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر.

ويعين المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.

وتفصل محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* الصادر منها أمر التقدير المعارض فيه في المعارضة بعد سماع أقوال ممثل قلم الكتاب والمعارض إذا حضر.

ويجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن. (٦)

مادة (١٥):

يكون تنفيذ أوامر التقدير بمعرفة قلم المحضرين بالمحاكم المدنية بالطرق المقررة للتنفيذ في قانون المرافعات بناء على طلب قلم كتاب محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* المختصة أو صاحب الشأن ومتى تم التنفيذ أشر الكاتب بالتحصيل على هامش الحكم أو القرار بتاريخ ورقم التنفيذ وأرسل القسيمة الدالة على ذلك لنائب عديم الأهلية أو الغائب أو من في حكمه.

ويكون للحكومة في تحصيل الرسوم أو المصروفات حق امتياز على جميع أموال الملزمين بهذه الرسوم أو المصروفات.

مادة (١٦):

يجوز بموجب أوامر التقدير الحصول على حق اختصاص بعقارات الملزم بالرسوم والمصروفات.

مادة (١٧):

الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل في الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.

الباب السابع

في رد الرسوم

مادة (١٨):

يرد من الرسوم المستحقة ما زاد على ١٠٠ قرش في المحاكم الجزئية وما زاد على ٣٠٠ قرش في المحاكم الابتدائية وما زاد على ٦٠٠ قرش في محاكم الاستئناف إذا قررت المحكمة رفض طلب من الطلبات المبينة في المادتين الأولى والسادسة عدا طلبات الحجر وسلب الولاية والحد منها أو رفعها وتقرير المساعدة القضائية. (٥)

ويرد رسم طلب الحجر وطلب تقرير المساعدة القضائية لدافعه إذا قررت المحكمة قبوله مقابل الرجوع به على مال المحجور عليه أو من تقررت مساعدته القضائية.

الباب الثامن

في الإعفاء من الرسوم

مادة (١٩):

يجوز أن يعفي من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشمل الإعفاء رسوم جميع الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ.

وتدفع من الخزانة العامة مصروفات انتقال الخبراء أو الشهود إذا اقتضى الحال.

مادة (٢٠):

تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم إلى لجنة تؤلف على الوجه الآتي:

أمام محكمة النقض والإبرام - من اثنين من مستشاريها وأحد رؤساء النيابة.

وأمام محاكم الاستئناف - من اثنين من مستشاريها وأحد أعضاء النيابة.

وأمام المحاكم الابتدائية - من اثنين من قضاتها وأحد أعضاء النيابة.

وأمام المحاكم الجزئية - من القاضي الجزئي وأحد أعضاء النيابة.

ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يخبر طالب الإعفاء وخصمه باليوم الذي يعين للنظر في الطلب.

ويجوز للمحكمة أثناء نظر الموضوع أن تفصل في طلب الإعفاء من الرسوم الذي يقدم اليها.

مادة (٢١):

تفصل اللجنة المشار اليها في المادة السابقة في طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يحضر من الخصوم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.

مادة (٢٢):

الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفي أو إلى من يحل محله. إلا إذا رأت محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* استمرار الإعفاء بالنسبة إلى الورثة.

مادة (٢٣):

إذا زالت حالة عجز طالب الإعفاء جاز لخصمه أو لقلم الكتاب أن يطلب الغاء الإعفاء من المحكمة المنظورة أمامها المادة.

مادة (٢٤):

إذا حكم على الخصم وجبت مطالبته بالرسوم فان تعذر تحصيلها منه، جاز الرجوع بها على من تقرر إعفاؤه منها إذا كانت قد زالت حالة عجزه إلا إذا رأت المحكمة جعل الرسم على الخزانة العامة.

الباب التاسع

أحكام عامة

مادة (٢٥):

يفرض رسم على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الحسبية والجائز تنفيذها بواسطة المحضرين وفقا لما هو مبين بقانون رسوم المحاكم المدنية.

مادة (٢٦):

يفرض على طلبات رد القضاة رسوم ثابتة كالمفروضة أمام المحاكم المدنية.

مادة (٢٧):

فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى وبناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشا في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة، وإعلان تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب.

وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحدد فرض على الإعلان الرسم المقرر. (٥)

مادة (٢٨):

تعتبر كسور الجنيه جنيهاً عند تقدير قيمة التركات والأموال وكذلك تعتبر كسور القرش قرشاً عند تقدير الرسوم.

مادة (٢٩):

لا يجوز إعطاء أية صورة أو شهادة أو ملخص من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً عن المادة من رسوم وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ١٠ إلا إذا أذن القاضي أو رئيس المحكمة بإعطاء الصورة أو الشهادة بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن.

مادة (٣٠):

تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات من بدء الطلب إلى حين الحكم في الموضوع وإعلانه ومصروفات انتقال القضاة وأعضاء النيابة والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض مقابل الانتقال، كما تشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصروفات وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحاماة التي تقدرها المحكمة. وأوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون.

مادة (٣٠ مكررًا):

لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذى حصل عنه الرسم. (٧)

مادة (٣١):

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

_____________________

(١) صدر في ١٧ مايو ١٩٤٨ مرسوم بتصحيح خطأ مادي وقع في المادة ١١ من هذا القانون.

(٢) يُستبدل بنص المادة ٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر (د) في ١ / ٧ / ١٩٥٧.

(٣) يُضاف إلى نهاية المادة ٣ فقرة جديدة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر (د) في ١ / ٧ / ١٩٥٧.

(٤) يُضاف إلى نهاية المادة ٨ فقرة جديدة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر (د) في ١ / ٧ / ١٩٥٧.

(٥) يُستبدل بنصوص المواد ١، ٢، ٤، ٦ فقرة أولى، ٧، ٨، ٩ فقرة أولى، ١٠ فقرة أولى، ١٨ فقرة أولى، ٢٧ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٧ في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤.

(٦) تُضاف إلى المادة ١٤ فقرة أخيرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٧ في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤.

(٧) تُضاف مادة جديدة برقم ٣٠ مكررا وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٧ في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤.

* يستبدل بعبارة (المحاكم الحسبية) حيثما وردت في القانون رقم ١ لسنة ١٩٤٨ المشار إليه والقوانين المعدلة له عبارة (محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٧ في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق