القرار 19
المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، جنيف، 1974-1977،
وبما أن:
(أ) من الضروري استخدام وسائل اتصال مميزة وموثوقة لتحديد هوية المركبات الطبية والإعلان عن تحركاتها،
(ب) لن تُعطى الاعتبارات الكافية والمناسبة للاتصالات المتعلقة بتحرك المركبة الطبية إلا إذا تم تحديدها بإشارة أولوية معترف بها دوليًا مثل "الصليب الأحمر" أو "الإنسانية" أو "الرحمة" أو أي مصطلح آخر يمكن التعرف عليه تقنيًا وصوتيًا،
(ج) إن تنوع الظروف التي قد ينشأ فيها النزاع يجعل من المستحيل اختيار ترددات لاسلكية مناسبة للاتصالات مسبقًا،
(د) يجب إبلاغ جميع الأطراف التي قد تستخدم المركبات الطبية بالترددات اللاسلكية المستخدمة لنقل المعلومات المتعلقة بتحديد هوية المركبات الطبية وتحركاتها،
وبعد الاطلاع على:
(أ) التوصية رقم 2 للاتحاد الدولي للاتصالات (أ) مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات، 1973، بشأن استخدام الاتصالات اللاسلكية للإعلان عن سفن المستشفيات والطائرات الطبية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وتحديد هويتها؛
(ب) التوصية رقم 2-17 الصادرة عن المؤتمر العالمي للإدارة اللاسلكية البحرية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف، 1974، بشأن استخدام الاتصالات اللاسلكية لتمييز وتحديد وتحديد موقع وسائل النقل المحمية بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949، والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب وأي صكوك إضافية لتلك الاتفاقيات، وكذلك لضمان سلامة سفن وطائرات الدول غير الأطراف في نزاع مسلح؛
(ج) مذكرة مجلس تسجيل الترددات الدولي، وهو هيئة دائمة تابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، بشأن ضرورة التنسيق الوطني في مسائل الاتصالات اللاسلكية؛
إدراكًا لما يلي:
(أ) - تحديد واستخدام الترددات، بما في ذلك استخدام ترددات الاستغاثة،
- إجراءات التشغيل في خدمة الاتصالات المتنقلة،
- إشارات الاستغاثة والإنذار والحالات الطارئة والسلامة، و
- ترتيب أولوية الاتصالات في خدمة الاتصالات المتنقلة
تخضع للوائح الراديو المرفقة بالاتفاقية الدولية للاتصالات؛
(ب) لا يجوز مراجعة هذه اللوائح إلا من قبل مؤتمر إداري عالمي مختص تابع للاتحاد الدولي للاتصالات؛
(ج) من المقرر عقد المؤتمر العالمي الإداري التالي المختص بالراديو في عام 1979، ويتعين على الحكومات تقديم مقترحات خطية لمراجعة لوائح الراديو قبل عام تقريبًا من افتتاح المؤتمر.
1. يحيط علمًا بتقديره لإدراج بند محدد على جدول أعمال المؤتمر العالمي الإداري للراديو، جنيف، 1979، ينص على ما يلي:
"2.6 دراسة الجوانب الفنية لاستخدام الاتصالات اللاسلكية في تحديد هوية وسائل النقل الطبي المحمية بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وأي صكوك إضافية لهذه الاتفاقيات، والتواصل معها"؛
2. يطلب من رئيس المؤتمر إرسال هذه الوثيقة إلى جميع الحكومات والمنظمات المدعوة إلى هذا المؤتمر، مع المرفقات التي توضح المتطلبات، سواءً فيما يتعلق بترددات الراديو أو بالاعتراف الدولي بإشارة أولوية مناسبة، والتي يجب استيفاؤها في وقائع المؤتمر العالمي الإداري المختص بالراديو؛
٣- يحثّ الحكومات المدعوة إلى هذا المؤتمر على الإسراع في اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر العالمي للإدارات اللاسلكية عام ١٩٧٩، بما يضمن تلبية المتطلبات الحيوية للاتصالات اللازمة لعمليات النقل الطبي الآمن في النزاعات المسلحة، وذلك في لوائح الاتصالات اللاسلكية.
الجلسة العامة الرابعة والخمسون، ٧ يونيو/حزيران ١٩٧٧
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق