عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 287)
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة (٢٨٥) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير و مسكن حضانته وحفظه ورؤيته واستزارته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوى النسب والمنازعات بشأن قرار الزوجة في مسكن الزوجية، وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك، وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال تخصصه.
فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع، وذلك بموجب مستند رسمي.
Article 287
The presence of the two experts stipulated in Article (285) of this Law at Family Court sessions is mandatory in cases of divorce, annulment, legal separation, dissolution of marriage, child custody, the child's residence, guardianship, visitation, custody, and relocation, as well as in cases of lineage and disputes concerning the wife's decision regarding the marital home. The court may also seek their assistance in other personal status matters if it deems it necessary. Each expert must submit a report to the court in their area of specialization.
If the case pertains to establishing lineage, the social worker must include in their report whether the child is subject to the alternative family care system of the Ministry of Social Solidarity or not, based on an official document.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
المادة (۲۸۷)؛ أجازت فقرتها الأولى للمحكمة سلطة تقديرية للاستعانة بالخبيرين المشار إليهما بالمادة (۲۸٥) من مشروع القانون في أي مسألة تقضيها الضرورة بشأن تفسير بعض التصرفات الصادرة من أطراف الخصومة من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو كليهما، وتضمنت أيضًا أن تنعقد جلسات محاكم الأسرة والدائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن اماکن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى مراعاة لحال الصغار الذين تقتضي الظروف اصطحابهم إلى قاعات المحاكم، وذلك لتلافي المظاهر المؤذية لمشاعرهم وتزود هذه المحاكم بما يلزم من وسائل الراحة والأمان والهدوء التي تتناسب مع طبيعة المنازعات العائلية وأطرافها، وذلك لما قد تقتضيه مصلحة الصغار الفضلي من حضور تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم.
وألزمت فقرتها الثانية الأخصائي الاجتماعي في دعاوى إثبات النسب، أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة والكافلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع، وذلك بموجب مستند رسمي بالنسبة لدعاوى النسب.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق