القرار ٢٢
المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، جنيف، ١٩٧٤-١٩٧٧
بعد انعقاده في جنيف لأربع دورات، في الأعوام ١٩٧٤، ١٩٧٥، ١٩٧٦، و١٩٧٧، وبعد اعتماده قواعد إنسانية جديدة تتعلق بالنزاعات المسلحة وأساليب ووسائل الحرب،
إذ يقتنع بأن معاناة السكان المدنيين والمقاتلين يمكن تخفيفها بشكل كبير إذا تم التوصل إلى اتفاقات بشأن حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية محددة، لأسباب إنسانية، بما في ذلك أي سلاح قد يُعتبر مفرط الضرر أو ذو آثار عشوائية،
إذ يذكر أن مسألة حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية محددة، لأسباب إنسانية، كانت موضوع نقاش جوهري في اللجنة المخصصة للأسلحة التقليدية التابعة للمؤتمر في جميع دوراته الأربع، وفي مؤتمرات الخبراء الحكوميين التي عُقدت برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام ١٩٧٤ في لوسيرن وفي عام ١٩٧٦ في لوغانو،
إذ نتذكر، في هذا الصدد، المناقشات والقرارات ذات الصلة التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والنداءات التي وجهها العديد من رؤساء الدول والحكومات،
وبعد أن خلصنا، من هذه المناقشات، إلى وجود اتفاق على استصواب حظر استخدام الأسلحة التقليدية التي يتمثل أثرها الرئيسي في إحداث إصابات بشظايا لا يمكن رصدها بالأشعة السينية، وإلى وجود توافق واسع النطاق فيما يتعلق بالألغام الأرضية والفخاخ المتفجرة،
وبعد أن بذلنا جهودًا لتضييق نطاق الآراء المتباينة بشأن استصواب حظر أو تقييد استخدام الأسلحة الحارقة، بما في ذلك النابالم،
وبعد أن نظرنا أيضًا في آثار استخدام أسلحة تقليدية أخرى، مثل المقذوفات صغيرة العيار وبعض أسلحة الانفجار والشظايا، وبعد أن بدأنا النظر في إمكانية حظر أو تقييد استخدام هذه الأسلحة،
وإدراكًا منا لأهمية استمرار هذا العمل ومتابعته بالسرعة التي تتطلبها الضرورة الإنسانية الواضحة اعتبارات،
إذ يعتقد المجلس أن العمل اللاحق ينبغي أن يبني على مجالات الاتفاق التي تم تحديدها حتى الآن، وأن يشمل البحث عن مجالات اتفاق إضافية، وأن يسعى في كل حالة إلى تحقيق أوسع اتفاق ممكن،
1. يقرر المجلس إرسال تقرير اللجنة المخصصة والمقترحات المقدمة فيها إلى حكومات الدول الممثلة في المؤتمر وإلى الأمين العام للأمم المتحدة؛
2. يطلب المجلس إيلاء اهتمام جاد وعاجل لهذه الوثائق وتقارير مؤتمري خبراء الحكومات في لوسيرن ولوغانو؛
3. يوصي المجلس بعقد مؤتمر للحكومات في موعد أقصاه عام 1979 بهدف التوصل إلى:
(أ) اتفاقيات بشأن حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية محددة، بما في ذلك تلك التي قد تُعتبر مفرطة الضرر أو ذات آثار عشوائية، مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية والعسكرية؛ و
(ب) اتفاق بشأن آلية لمراجعة أي اتفاقيات من هذا القبيل، وللنظر في مقترحات إبرام اتفاقيات إضافية مماثلة؛
٤- يحث على إجراء مشاورات قبل النظر في هذه المسألة في الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها استعداداً للمؤتمر؛
٥- يوصي بعقد اجتماع تشاوري لجميع الحكومات المعنية خلال شهري سبتمبر/أكتوبر ١٩٧٧ لهذا الغرض؛
٦- يوصي كذلك بأن تنظر الدول المشاركة في هذه المشاورات، من بين أمور أخرى، في إنشاء لجنة تحضيرية تسعى إلى وضع أفضل أساس ممكن لتحقيق الاتفاقات في المؤتمر على النحو المنصوص عليه في هذا القرار؛
٧- يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والثلاثين، في ضوء نتائج المشاورات التي أجريت عملاً بالفقرة ٤ من هذا القرار، إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية قد تكون ضرورية لعقد المؤتمر في عام ١٩٧٩.
الجلسة العامة السابعة والخمسون، ٩ يونيو ١٩٧٧
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق