القرار ٢١
المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، جنيف، ١٩٧٤-١٩٧٧،
إذ يقتنع بأن المعرفة السليمة بالقانون الدولي الإنساني عامل أساسي لتطبيقه الفعال،
وإذ يثق بأن انتشار المعرفة بهذا القانون سيسهم في تعزيز المثل الإنسانية وروح السلام بين الأمم،
١- يذكّر الأطراف المتعاقدة السامية بأنها، بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩، قد تعهدت بنشر المعرفة بهذه الاتفاقيات على أوسع نطاق ممكن، وأن البروتوكولات التي اعتمدها المؤتمر تؤكد هذا الالتزام وتوسعه؛
٢- تدعو الدول الموقعة إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها هذا القانون، نشراً فعالاً، ولا سيما من خلال:
(أ) تشجيع السلطات المعنية على التخطيط والتنفيذ، عند الضرورة بمساعدة ومشورة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لترتيبات تدريس القانون الدولي الإنساني، ولا سيما للقوات المسلحة والسلطات الإدارية المختصة، بما يتناسب مع الظروف الوطنية؛
(ب) القيام في وقت السلم بتدريب أشخاص مؤهلين لتدريس القانون الدولي الإنساني وتيسير تطبيقه، وفقاً للمادتين ٦ و٨٢ من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ أغسطس/آب ١٩٤٩، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)؛
(ج) التوصية للسلطات المختصة بتكثيف تدريس القانون الدولي الإنساني في الجامعات (كليات الحقوق والعلوم السياسية والطب، إلخ)؛
(د) التوصية للسلطات التعليمية بإدخال مقررات دراسية حول مبادئ القانون الدولي الإنساني في المدارس الثانوية وما شابهها؛
3. يحثّ جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد الأحمر والشمس الوطنية على تقديم خدماتها للسلطات في بلدانها بهدف نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني بشكل فعّال؛
4. يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المشاركة الفعّالة في جهود نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال جملة أمور، منها:
(أ) نشر مواد تُسهم في تدريس القانون الدولي الإنساني، وتعميم المعلومات المناسبة لنشر اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها،
(ب) تنظيم ندوات ودورات تدريبية حول القانون الدولي الإنساني، بمبادرة منها أو بناءً على طلب الحكومات أو الجمعيات الوطنية، والتعاون في هذا الشأن مع الدول والمؤسسات المعنية.
الجلسة العامة الخامسة والخمسون، 7 يونيو/حزيران 1977
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق