القرار 20
المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، جنيف، 1974-1977،
إذ يرحب باعتماد المادة 53 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة، كما هو مُعرَّف في المادة المذكورة، الواردة في البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)،
وإذ يُقر بأن اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وبروتوكولها الإضافي، الموقعين في لاهاي بتاريخ 14 مايو/أيار 1954، تُشكلان أداة بالغة الأهمية للحماية الدولية للتراث الثقافي للبشرية جمعاء من آثار النزاعات المسلحة، وأن تطبيق هذه الاتفاقية لن يتأثر بأي حال من الأحوال باعتماد المادة المشار إليها في الفقرة السابقة،
ويحث الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية المذكورة آنفاً على ذلك.
الاجتماع العام الخامس والخمسون، 7 يونيو 1977
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق