الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 20 أغسطس 2026

المؤتمر الدبلوماسي حول إعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة جنيف / القرار 17

 القرار 17

المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة، جنيف، 1974-1977،

إذ يرى المؤتمر ما يلي:

(أ) أنه لتجنب اشتباكها مع القوات المتحاربة، ثمة حاجة ملحة لتحديد هوية الطائرات الطبية أثناء الطيران إلكترونيًا ومرئيًا،

(ب) أن أنظمة الرادار الثانوي للمراقبة (SSR) قادرة على توفير تعريف فريد للطائرات وتفاصيل رحلاتها،

(ج) أن منظمة الطيران المدني الدولي هي الهيئة الدولية الأنسب لتحديد أنماط ورموز الرادار الثانوي للمراقبة في نطاق الظروف المتوقعة،

(د) أن هذا المؤتمر قد وافق على استخدام ضوء أزرق وامض كوسيلة للتعريف المرئي، على أن يقتصر استخدامه على الطائرات العاملة حصريًا في النقل الطبي،

وإدراكًا منه أن تحديد نمط ورمز حصريين عالميًا للرادار الثانوي للمراقبة لتحديد هوية الطائرات الطبية قد لا يكون ممكنًا مسبقًا نظرًا لانتشار نظام الرادار الثانوي للمراقبة على نطاق واسع،

1. يطلب من رئيس المؤتمر ما يلي: يُحيل هذا المؤتمر، مع الوثائق المرفقة به، إلى منظمة الطيران المدني الدولي، داعياً إياها إلى:

(أ) وضع إجراءات مناسبة لتحديد نمط ورمز خاصين بالطائرات الطبية المعنية، في حالة نشوب نزاع مسلح دولي؛ و

(ب) الإحاطة علماً بموافقة هذا المؤتمر على الاعتراف بالضوء الأزرق الوامض كوسيلة لتحديد هوية الطائرات الطبية، وتضمين ذلك في وثائق منظمة الطيران المدني الدولي ذات الصلة.

٢. يحث الحكومات المدعوة إلى هذا المؤتمر على تقديم كامل تعاونها في هذا المسعى خلال العمليات التشاورية لمنظمة الطيران المدني الدولي.

الجلسة العامة الرابعة والخمسون، ٧ يونيو/حزيران ١٩٧٧

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق