الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 17 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 115: مُخَالَفَةُ الْمُتَّهَمِ لِلتَّدْبِيرَ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 115
إِذَا خَالِفُ الْمُتَّهَمِ التَّدْبِيرَ الْمُقَرَّرَ لَهُ وَفْقًا لِلْمَادَّةَ 114 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ يَسْتَبْدِلُ بِالتَّدْبِيرِ الْحَبْسَ الْاِحْتِيَاطِيَّ.

Article No. 115
If the accused violates the measure prescribed for him in accordance with Article 114 of this law, the Public Prosecution member may replace the measure with pretrial detention.

النص في القانون السابق :
المادة 201
يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق