عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 116
يَجِبُ أَْنْ يَشْتَمِلُ أَمْرُ الْحَبْسِ فَضْلًا عَنِ الْبَيَانَاتِ الْمُشَارَ إِلَيْهَا بِالْمَادَّةِ 108 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، بَيَانَ الْجَرِيمَةِ الْمُسْنِدَةِ إِلَى الْمُتَّهَمِ وَالْعُقُوبَةِ الْمُقَرَّرَةِ لَهَا، وَالْأسْبَابَ الَّتِي بُنِّيُّ عَلَيْهَا الْأَمْرَ، وَتَكْليفَ الْقَائِمِ عَلَى إِدَارَةِ مَرْكَزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ بِقَبُولِ الْمُتَّهَمِ وَوَضْعِهِ فِيهِ.
وَيَسْرِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَى الْأَوَامِرِ الَّتِي تَصْدُرُ بِمَدِّ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ، وَفْقًا لِأَحْكَامَ هَذَا الْقَانُونِ.
Article No. 116
The detention order must include, in addition to the data referred to in Article 108 of this law, a statement of the crime attributed to the accused and the prescribed penalty for it, the reasons on which the order was based, and an assignment to the person in charge of managing the reform and rehabilitation center or places of detention to accept the accused and place him therein.
The provisions of this article shall apply to orders issued to extend pretrial detention, in accordance with the provisions of this law.
النص في القانون السابق :
المادة 127
يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق