الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / الْمَادَّةُ 6 إِصْدَارٍ: نَشَرَ الْقَانُونُ وَالْعَمَلُ بِهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)


(المادة السادسة(

يَنْشُرُ هَذَا الْقَانُونِ فِي الْجَرِيدَةِ الرَّسْمِيَّةِ، وَيَعْمَلُ بِهِ اِعْتِبَارَا مِنَ الْأَوَّلِ مِنْ أُكْتُوبرِ التَّالِي لِتَارِيخَ نَشْرِهِ.

يَبْصِمُ هَذَا الْقَانُونُ بِخَاتِمِ الدَّوْلَةِ، وَيُنَفِّذُ كَقَانُونٍ مِنْ قَوَانِينِهَا.

( Article Six)

This law shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the first of October following the date of its publication..

This law is stamped with the seal of the state and shall be implemented as one of its laws..


النص في القانون السابق :

المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق