عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
(المادة السادسة(
يَنْشُرُ هَذَا الْقَانُونِ فِي الْجَرِيدَةِ الرَّسْمِيَّةِ، وَيَعْمَلُ بِهِ اِعْتِبَارَا مِنَ الْأَوَّلِ مِنْ أُكْتُوبرِ التَّالِي لِتَارِيخَ نَشْرِهِ.
يَبْصِمُ هَذَا الْقَانُونُ بِخَاتِمِ الدَّوْلَةِ، وَيُنَفِّذُ كَقَانُونٍ مِنْ قَوَانِينِهَا.
( Article Six)
This law shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the first of October following the date of its publication..
This law is stamped with the seal of the state and shall be implemented as one of its laws..
النص في القانون السابق :
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
النص في اللجنة الخاصة لنظر اعتراضات رئيس الجمهورية :
(1) تم استعراض المادة السادسة من مواد الإصدار التي تنص على :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
تم استعراض اعتراض السيد رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة تضمنت النص على العمل بالقانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ولكن في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة (۲۳۲) منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (۲۸۰) محكمة على مستوى الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة جهات، وطباعة النماذج اللازمة لعملها، ونظراً لما يتضمنه - أيضاً - مشروع القانون من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بدقائقها من جانب القائمين على إنفاذها والمتصلين بها من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومأموري الضبط القضائي، والمحامين، لذا رأى سيادته إعادة النظر في هذه المادة، والنص على أن يكون العمل بالقانون في أول العام القضائي التالي لتاريخ نشره للاعتبارات العملية المشار إليها.
اقترح السيد زير العدل تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة بحيث يتم تأجيل العمل بالقانون وسريان أحكامه لمدة عام يبدأ العمل به اعتباراً من العام القضائي القادم أكتوبر ٢٠٢٦)، ليصبح نص المادة على النحو الآتي: " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
مبررات التعديل المقترح : أشار السيد وزير العدل إلى أن طلب إرجاء بدء العمل بمشروع القانون يأتي في إطار عدم جاهزية العديد من المحاكم والتي تحتاج إلى رفع كفاءة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتجهيز البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى تمكين القائمين على تطبيق القانون (أعضاء النيابة العامة القضاة من تلقي التدريب اللازم للوقوف على ما تضمنه مشروع القانون من أحكام كثيرة مستحدثة.
كما أكد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مدة السنة كافية لتجهيز البنية المعلوماتية المراكز الإعلانات الهاتفية.
وافقت اللجنة الخاصة على مقترح وزارة العدل بتعديل صياغة المادة السادسة.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق