عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 1
تَتَوَلَّى النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ التَّحْقِيقَ، وَتَحْرِيكٌ، وَمُبَاشِرَةَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، وَلَا تَتَّخِذْ هَذِهِ الْإِجْرَاءَاتِ مِنْ غَيْرِهَا إِلَّا فِي الْأَحْوَالِ الْمُحَدَّدَةِ فِي الْقَانُونِ.
وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، أَوْ وَقْفُهَا، أَوْ تَعْطِيلُ سَيْرِهَا إِلَّا فِي الْأَحْوَالِ الْمُحَدَّدَةِ فِي الْقَانُونِ.
Article 1
The Public Prosecution Office is responsible for investigating, initiating, and conducting criminal proceedings, and these procedures are not taken by anyone else except in the cases specified in the law.
Criminal proceedings may not be abandoned, suspended, or their progress disrupted except in the circumstances specified by law.
النص في القانون السابق :
المادة 1
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق