الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 2: مُبَاشِرَةُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 2

يَتَوَلَّى النَّائِبُ الْعَامُّ بِنَفْسُهُ أَوْ بَوَاسِطَةُ أحَدِ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مُبَاشِرَةَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ بِالْقَانُونِ.

Article 2
The Attorney General, either personally or through one of the members of the Public Prosecution, shall directly handle the criminal case as specified by law.

النص في القانون السابق :
المادة 2
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق