الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 2: مُبَاشِرَةُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 2

يَتَوَلَّى النَّائِبُ الْعَامُّ بِنَفْسُهُ أَوْ بَوَاسِطَةُ أحَدِ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مُبَاشِرَةَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ بِالْقَانُونِ.

Article 2
The Attorney General, either personally or through one of the members of the Public Prosecution, shall directly handle the criminal case as specified by law.

النص في القانون السابق :
المادة 2
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.

النص في اللجنة الفرعية :


النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذا النص يتفق مع حكم المادة (۱۸۹) من الدستور، وللتأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية والتي تكون من خلال النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.

التعليق

تنص المادة 189 من الدستور على انه : "  النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق