عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 3
لَا يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ أَوِ اِتِّخَاذُ أَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِيهَا إِلَّا بِنَاءً عَلَى شَكْوَى شَفَهِيَّةِ أَوْ كِتَابِيَّةٌ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ وَكِيلِهِ الخاص، إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ إِلَى أحَدِ مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ١٨٥، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَكَذَلِكَ فِي الْأَحْوَالِ الْأُخْرَى الَّتِي يَنُصُّ عَلَيْهَا الْقَانُونَ.
وَلَا تَقَبُّلُ الشَّكْوَى بَعْدَ تِسْعِينَ يَوْمًا مِنْ يَوْمِ عِلْمِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِالْجَرِيمَةِ وَبِمُرْتَكِبِهَا مَا لَمْ يَنُصِ الْقَانُونُ عَلَى خِلَاَفِ ذَلِكَ.
Article 3
No criminal case may be brought or any investigative action taken except upon an oral or written complaint from the victim or his special representative to the Public Prosecution or to one of the judicial officers in the crimes stipulated in Articles 185, 274, 277, 279, 292, 293, 303, 306, 307, 308 of the Penal Code, as well as in other cases stipulated by law.
No complaint shall be accepted after ninety days from the day the victim became aware of the crime and its perpetrator, unless the law stipulates otherwise.
النص في القانون السابق :
المادة 3
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق