عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 3
لَا يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ أَوِ اِتِّخَاذُ أَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِيهَا إِلَّا بِنَاءً عَلَى شَكْوَى شَفَهِيَّةِ أَوْ كِتَابِيَّةٌ مِنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ وَكِيلِهِ الخاص، إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ إِلَى أحَدِ مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ١٨٥، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَكَذَلِكَ فِي الْأَحْوَالِ الْأُخْرَى الَّتِي يَنُصُّ عَلَيْهَا الْقَانُونَ.
وَلَا تَقَبُّلُ الشَّكْوَى بَعْدَ تِسْعِينَ يَوْمًا مِنْ يَوْمِ عِلْمِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِالْجَرِيمَةِ وَبِمُرْتَكِبِهَا مَا لَمْ يَنُصِ الْقَانُونُ عَلَى خِلَاَفِ ذَلِكَ.
Article 3
No criminal case may be brought or any investigative action taken except upon an oral or written complaint from the victim or his special representative to the Public Prosecution or to one of the judicial officers in the crimes stipulated in Articles 185, 274, 277, 279, 292, 293, 303, 306, 307, 308 of the Penal Code, as well as in other cases stipulated by law.
No complaint shall be accepted after ninety days from the day the victim became aware of the crime and its perpetrator, unless the law stipulates otherwise.
النص في القانون السابق :
المادة 3
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذه المادة تعالج مسألة الشكوى كقيد على النيابة العامة في مباشرة اختصاصاتها ، والقاسم المشترك في هذه المواد التي تم تقييد سلطة النيابة العامة فيها بتقديم شكوى هو أن تلك الجرائم تمس مصلحة المجنى عليه أكثر مما تمس مصلحة عامة، وبالتالي المشرع قيد سلطة النيابة العامة بشكوى من المجني عليه، وأن مفهوم كلمة "كتابية" الواردة بالفقرة الأولى ينصرف أيضا إلى العرائض التي تقدم إلكترونيا.
كما رفضت اللجنة المشتركة مقترحات بإضافة جرائم أخرى، وذلك لعدم التزيد في الجرائم المقيدة بحق الشكوى نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجرائم ومنها ما يمس السلم والأمن المجتمعي وسلامة الأفراد، خاصة أن عجز الفقرة الأولى من المادة تضمن الإشارة إلى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، وبالتالي فإن الأمر لا يقتصر على الجرائم المشار إليها بقانون الإجراءات الجنائية فقط بل يتعدى ذلك إلى أي قانون ينطوي على هذا القيد ، كما أن التطبيقات القضائية في كثير من الأحوال تعمل القياس بشأن بعض الجرائم المقيدة بقيد الشكوى كما هو الحال في جريمة السرقة إضراراً بالزوج أو الأصول أو الفروع ( مادة ۳۱۲ عقوبات) حيث قامت محكمة النقض بالقياس على السرقة فى جرائم النصب وخيانة الأمانة والإتلاف.
التعليق
قضت محكمة النقض أنه : " لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قدم محضر صلح موثقاً وإعلاناً بالتخالص - وهو بمثابه تنازل عن الدعوى - لما كان ذلك وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء " وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريكها الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على طلب المجنى عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي ترتبط بين المجنى عليه والجاني فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد محل الطعن لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص ، ولما كانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها المطعون ضده تبديد منقولاتها حتى صدر الحكم المطعون فيه وكان هذا التنازل سالف الذكر . قد ترتب عليه أثر قانوني هو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة 312 السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق