عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 4
إِذَا تَعَدَّدَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهُمْ، يَكْفِي أَنَّ تَقَدُّمَ الشَّكْوَى مِنْ أحَدِهِمْ.
وَإِذَا تَعَدَّدَ الْمُتَّهَمُونَ وكانت الشَّكْوَى مُقَدَّمَةُ ضِدِّ أحَدِهِمْ، تَعْتَبِرُ مُقَدَّمَةُ ضِدِّ الْبَاقِينَ.
Article 4
If there are multiple victims, it is sufficient for one of them to file a complaint.
If there are multiple defendants and the complaint is filed against one of them, it is considered to have been filed against the others.
النص في القانون السابق :
المادة 4
إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق