الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 5: شَكْوَى نَاقِصِي وَفَاقِدِي الْأَهِلِّيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 5

تُقَدِّمُ الشَّكْوَى مِمَّنْ لَهُ الْوِلَاَيَةُ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةِ كَامِلَةِ، أَوْ كَانَ مُصَابَا بِاِضْطِرَابِ نَفْسِي أَوْ عَقْلِيٌّ.
وَإِذَا كانت الْجَرِيمَةَ وَاقِعَةٌ عَلَى الْمَالِ، تَقْبَلُ الشَّكْوَى كَذَلِكَ مِنَ الْوَصِيِّ أَوِ الْقَيِّمُ.
وَتَسْرِي جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةَ بِالشَّكْوَى عَلَى الْحَالَاتِ الْمُشَارَ إِلَيْهَا بِالْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.


Article No. 5
The complaint is submitted by the person who has guardianship over the victim if he is under fifteen years of age, or if he suffers from a psychological or mental disorder.
If the crime is against money, the complaint is also accepted from the guardian or custodian.
All provisions relating to the complaint shall apply to the cases referred to in paragraphs one and two of this article.

النص في القانون السابق :

المادة 5

إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.

وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.


النص في اللجنة الفرعية :


النص في اللجنة المشتركة :

رفضت اللجنة المشتركة مقترحات بإضافة ألفاظ أخرى مثل المرض النفسي، باعتبار أن النص استصحب الأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹ والذي وضع تعريفاً منضبطاً لهذه المصطلحات، حيث تضمنت مواد الإصدار بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه التأكيد على أن استبدال عبارة الاضطراب النفسي أو العقلي" بالصياغات الواردة في أي قانون آخر سواء الجنون أو العته أو العاهة في العقل، وتوجد مؤسسات خاصة بذلك وقائمة عليها كالمجالس الإقليمية للصحة النفسية والمجلس القومي للصحة النفسية، مؤكدين أن هذه المادة لا تنظم نطاق المسئولية، بل تتناول تحديد الأهلية الإجرائية للقيام بإجراء معين.

كما رفضت اللجنة المشتركة مقترحا بإضافة حق المجلس القومي لحقوق الإنسان في الإبلاغ والشكوى والتدخل والانضمام في الدعوى المدنية المثارة مع المضرور، وفقاً لأحكام قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبار أن هذا الاختصاص منصوص عليه صراحة في قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو قانون خاص، لاسيما أن هناك جهات كثيرة مقرر لها هذا الاختصاص بقوانينها ، ومن القواعد الأصولية المستقر عليها أن الخاص يقيد العام وهو ما لا يتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الذي يمثل الشريعة العامة.

كما تم التأكيد على أن هناك فرقاً بين الاضطراب النفسي والعقلي، والمرض النفسي مثل القلق وهذا ليس معنياً في هذا النص، وأن الباعث على هذه المادة هو حماية صغار السن أو كل من لا يتمتع بالأهلية الإجرائية في مباشرة اتخاذ الإجراء القانوني.


التعليق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق