عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 6
تَقُومُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ مَقَامَ الْمَجْنَي عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكْنِ لَهُ مَنْ يُمَثِّلُهُ أَوْ إِذَا تَعَارَضَتْ مَصْلَحَتُهُ مَعَ مَصْلَحَةٍ مَنْ يُمَثِّلُهُ.
Article 6
The Public Prosecution shall act on behalf of the victim if he has no one to represent him or if his interest conflicts with the interest of his representative.
النص في القانون السابق :
المادة 6
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن النيابة العامة هي الأصيل في تلقي الشكاوى والبلاغات، رعاية لفكرة أنه قد يكون من العسير على الشخص أن يتصل مباشرة بالنيابة العامة، فأناطت بغيره ممن يمثل أهليته أن يتصل مباشرة بالنيابة العامة ويقدم الشكوى، وأن الإشكالية كلها أنه قد يكون هو مرتكب الجريمة، وفي هذه الحالة تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه.
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق