عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 7
يَنْقَضِي الْحَقُّ فِي الشَّكْوَى بِمَوْتِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَثَ الْمَوْتُ بَعْدَ تَقْديمِ الشَّكْوَى فَلَا يُؤْثِرُ عَلَى سَيْرِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.
Article No. 7
The right to file a complaint expires upon the death of the victim, and if death occurs after the complaint has been filed, it does not affect the course of the criminal proceedings.
النص في القانون السابق :
المادة 7
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه.
وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق