عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 8
لَا يَجُوزُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ أَوِ اِتِّخَاذُ أَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِيهَا إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبِ كِتَابِيِّ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّتَيْنِ ١٨١، ١٨٢ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَكَذَلِكَ فِي الْأَحْوَالِ الْأُخْرَى الَّتِي يَنُصُّ عَلَيْهَا الْقَانُونَ.
Article 8
No criminal case may be brought or any investigative action taken except upon a written request from the Minister of Justice in the crimes stipulated in Articles 181 and 182 of the Penal Code, as well as in other cases stipulated by law.
النص في القانون السابق :
المادة 8
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ
إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في
المادتين 181 و182 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها
القانون.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق