عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 8
المادة 8
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ
إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في
المادتين 181 و182 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها
القانون.
أوضحت مناقشات
اللجنة المشتركة أن النص المستخدم في شأن جرائم الشكوى سيتم استخدامه بذات الصياغة
في شأن جرائم الطلب، ورداً على المقترح الخاص بجعل الاختصاص بالطلب الكتابي للوزير
المختص أوضحت المناقشات أن هذا أمر متصل بشئون العدالة والأولى بتقديره هو وزير
العدل وليس الوزير المختص، خاصة أن عبارة الوزير المختص تثير عدة تفسيرات، حيث إن
اختصاص وزير العدل واضح وإن كانت الجريمة لها علاقة بدولة أخرى يقوم ممثل البعثة
الدبلوماسية بتقديم طلب إلى وزير العدل وهو الذي يفصل بطلب تحريك الدعوى طبقاً
للمقرر، فالوزير المختص عبارة مطلقة وغير محددة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق