الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / الْمَادَّةُ 5 إِصْدَارٍ: إِصْدَارُ وَزِيرِ الْعَدْلِ الْقَرَارَاتِ التَّنْفِيذِيَّةِ لِلْقَانُونَ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

)المادة الخامسة)

مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِمَا وَرْدٍ فِي شَأْنِهِ نَصَّ خَاصَ فِي الْقَانُونِ الْمُرَافِقِ بِشَأْنِ الْاِخْتِصَاصِ بِإِصْدَارِ الْقَرَارَاتِ التَّنْفِيذِيَّةِ، يُصْدَرُ وَزِيرُ الْعَدْلِ الْقَرَارَاتِ اللَّازِمَةِ لِتَنْفِيذَ أَحْكَامِ هَذَا الْقَانُونِ وَالْقَانُونِ الْمُرَافِقِ لَهُ، وَإِلَى حِينَ صُدُورِ هَذِهِ الْقَرَارَاتِ يَسْتَمِرُّ الْعَمَلُ بِالْقَرَارَاتِ الْمَعْمُولَ بِهَا بِمَا لَا يَتَعَارَضُ مَعَ أَحْكَامِ هَذَا الْقَانُونِ وَالْقَانُونِ الْمُرَافِقِ لَهُ.

Article Five

Without bias to any specific provision in the accompanying law regarding the authority to issue executive decisions, the Minister of Justice shall issue the necessary decisions to implement the provisions of this law and the accompanying law. Until such decisions are issued, the decisions currently in force shall remain in effect to the extent that they do not conflict with the provisions of this law and the accompanying law.


النص في القانون السابق :
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق