عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
)المادة الرابعة)
يَلْغَى قَانُونُ الْإِجْرَاءَاتِ الْجِنَائِيَّةِ الصَّادِرِ بِالْقَانُونِ رَقْمَ ١٥٠ لِسَنَةً ١٩٥٠، وَالْقَانُونَ رَقْمَ ١٤٠ لِسَنَةً ۲۰۱٤ فِي شَأْنِ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةَ بِتَسْلِيمِ الْمُتَّهَمِينَ وَنَقْلِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهُمْ، كَمَا يُلْغَى كُلُّ حُكْمٍ يُخَالِفُ أَحْكَامُ هَذَا الْقَانُونِ وَالْقَانُونِ الْمُرَافِقِ لَهُ.
Article Four
The Code of Criminal Procedure issued by Law No. 150 of 1950 and Law No. 140 of 2014 concerning the provisions for the extradition of accused persons and the transfer of convicts are hereby repeated, as are all provisions that contradict the provisions of this law and the accompanying law..
النص في القانون السابق :
المادة 1
يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة، كما تلغى القوانين الآتية:
1- القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات.
2- المرسوم بقانون الصادر في 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات جنحاً إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة.
3- المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1931 بشأن إعادة الاعتبار.
4- القانون رقم 19 لسنة 1941 الخاص بالأوامر الجنائية.
ويستعاض عن هذه القوانين جميعاً بقانون الإجراءات الجنائية المرافق.
وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر.
ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور في عملهم ويجوز لوزير العدل بناءً على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم.
تظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى 15 نوفمبر سنة 1951 سارية على الأوامر الجنائية الصادرة في مواد المخالفات قبل هذا التاريخ.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق