الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / الْمَادَّةُ 3 إِصْدَارٍ: السَّرَيَانُ الزَّمَنِيُّ لِأَحْكَامَ الْاِسْتِئْنَافِ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

)المادة الثالثة)

لَا تَسْرِي أَحْكَامَ الْاِسْتِئْنَافِ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ إِلَّا عَلَى الدَّعَاوَى الَّتِي لَمْ يُفَصِّلْ فِيهَا مِنْ مُحَاكِمِ الْجِنَايَاتِ اِعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ الْعَمَلِ بِالْقَانُونِ رَقْمَ ١ لِسَنَةَ ٢٠٢٤ بِتَعْدِيلِ بَعْضِ أَحْكَامِ قَانُونِ الْإِجْرَاءَاتِ الْجِنَائِيَّةِ.

Article Three

Appeal provisions in felony cases shall only apply to cases not decided by the criminal courts as of the effective date of Law No. 1 of 2024 amending certain provisions of the Code of Criminal Procedure


النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.



التعليق
وقد نصت المادة رقم 4 المذكورة على انه : " لا تسري أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق