الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / الْمَادَّةُ 2 إِصْدَارٌ: نَظَرُ طعون الْجُنَحَ الْغِيَابِيَّةَ قَبْلَ سَرَيَانِ الْقَانُونِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

)المادة الثانية)

يَسْتَمِرُّ نَظَرُ الطعون فِي الْأَحْكَامِ الْغِيَابِيَّةِ الصَّادِرَةِ فِي مَوَادِّ الْجُنَحِ قَبْلَ سَرَيَانِ هَذَا الْقَانُونِ بِذَاتُ الْأَوْضَاعِ وَالْإِجْرَاءَاتِ الْمُقَرَّرَةِ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ.

Article Two

Appeals against default judgments issued in misdemeanor cases before the enactment of this law shall continue to be considered in accordance with the same conditions and procedures established before its implementation..

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :
أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن صياغة هذه المادة تتفق مع ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن، وهو ما تم العمل به فيما يتعلق بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات)، ومن ثم ليست العبرة بتاريخ الطعن وإنما العبرة بتاريخ الحكم المطعون فيه، وأن النص واضح في دلالته على عدم سريان الأحكام المستحدثة بالمشروع بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.

التعليق

من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من جواز الطعن فيه ، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره وذلك أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها فقد كان المشرع حريصاً على تقرير هذه القاعدة فيما سنه من قوانين ونص في المادة الأولى من قانون المرافعات على أنه : ( تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك 1- ... ، 2- ... 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق ) ، وقد جرى قضاء محكمة النقض تأكيداً لهذه القواعد على أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق