نشر
بالجريدة الرسمية - العدد 46 (تابع) - السنة السابعة والخمسون 20 المحرم
سنة 1436هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2014م
قرار رئيس جمهورية مصر
العربية
بالقانون رقم 140 لسنة
2014
في شأن الأحكام الخاصة
بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات
الجنائية؛
وعلى القانون رقم 83 لسنة
1954 بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية؛
وعلى الاتفاقيات الدولية
ذات الصلة بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم النافذة في جمهورية مصر العربية؛
وبعد موافقة مجلس
الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس
الدولة؛
قـرر:
القانون
الآتي نصه:
(المادة
الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم النافذة في مصر، يجوز لرئيس الجمهورية بناءً
على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء الموافقة على تسليم المتهمين ونقل
المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها بحسب
الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 20
المحرم سنة 1436هـ
(الموافق 13 نوفمبر سنة
2014م).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق