الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 أكتوبر 2020

الطعن 41 لسنة 40 ق جلسة 15 / 1 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 أحوال شخصية ق 41 ص 167

جلسة 15 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

------------------

(41)
الطعن رقم 41 لسنة 40 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". إرث. دعوى "شروط قبولها".
التناقض في دعوى المال. مانع من سماع الدعوى ومن صحتها. ماهيته التناقض. لا يلزم أن يكون التناقض في ذات الدعوى. مثال في دعوى إرث.
( 2 و3 و4 و5) أحوال شخصية "النسب". دعوى "شروط قبولها". إثبات. إرث.
(2) دعوى النسب. سماعها مجردة. شرطه. التناقض فيها مغتفر. سماعها ضمن حق آخر. شرطه. التناقض فيها لا يغتفر.
 (3)الإقرار بما يتضمن تحميل النسب على الغير لا يصلح في الأصل لثبوت النسب. وجوب معاملة المقر بإقراره من جهة الميراث.
 (4)النسب يثبت في جانب الرجل بالفراش وبالإقرار أو البينة. شرط صحة الإقرار بالبنوة. صدور الإقرار مستوفياً لشروطه. لا يحتمل النفي.
(5) النسب يثبت بالدعوة سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً عليه إثم ادعائه.
 (6)حكم "تسبيب الحكم".
عدم التزام المحكمة بالرد على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه.
 (7)إثبات "الإحالة إلى التحقيق". أحوال شخصية "النسب".
إقرار المورث ببنوة الطفل. لا يحتمل النفي. عدم استجابة المحكمة لطلب الإحالة إلى التحقيق لتحقيق شخصية الطفل. لا خطأ.

--------------
1 - التناقض في الدعوى هو أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه وهو مانع من سماع الدعوى ومن صحتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - فيما لا يخفي سببه ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بحمل أحد الكلامين على الآخر، وهو يتحقق كلما كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد وكان أحدهما في مجلس القاضي والآخر خارجه، ولكن ثبت أمام القاضي حصوله إذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي، وإذ كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول سبق أن أدلى بأقوال في تحقيق نيابة الأحوال الشخصية في طلب المطعون عليها الأولى سلب ولاية المورث عن أولادها القصر بوصفه جدهم لأبيهم، مفادها أن والد القصر هو ابن صلبي للمورث، فإن إنكاره هذه البنوة ودعواه أنه متبناه فلا يرثه يتحقق به التناقض الذي يتعذر معه التوفيق لاستحالة ثبوت الشيء وضده معاً، دون استلزام لصدور الأقوال السابقة في ذات الدعوى بل يكفي أن تكون مناقضه لما ادعى فيها ودون اشتراط لأن يكون الكلام المناقض لما يقوله المدعي في دعواه قد صادف محله بعد ثبوت حقه فيما يدعيه من إرث، وإذ كانت الدعوى الماثلة من دعاوى المال التي لا يغتفر فيها التناقض فإن الدعوى تفقد شرطاً من شروط صحتها فيمتنع سماعها.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة (2) أن الأصل في دعوى النسب، النظر إلى النسب المتنازع فيه فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به ويثبت باعترافه وليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة والبنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء ادعى لنفسه حقاً أو لم يدع، ويغتفر فيها التناقض، لأن مقصودها الأصلي هو النسب، والنسب يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه، أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به ولا يثبت باعترافه وفيه تحميل النسب على الغير كالأخوة والعمومة فلا تسمع إلى أن يدعي حقاً من إرث أو نفقة ويكون هو المقصود الأول فيها ولا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض في دعوى مال لا في دعوى نسب.
3 - إذا كانت الأقوال التي أدلى بها الطاعن الأول في تحقيقات نيابة الأحوال الشخصية، تعد إقراراً فيه تحميل النسب على الغير ابتداء، ثم يتعدى إلى المقر نفسه، وإن كان لا يصلح في الأصل سبباً لثبوت النسب، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث وغيره من الحقوق التي ترجع إليه لأن للمقر ولاية التصرف في مال نفسه.
4 - النسب كما يثبت في جانب الرجال بالفراش وبالبينة يثبت بالإقرار، ويشترط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب لا يعرف له أب وأن يكون ممكناً ولادة هذا الولد لمثل المقر وأن يصدق الولد المقر في إقراره إن كان مميزاً، وصدور الإقرار صحيحاً مستوفياً شرائطه ينطوي على اعتراف ببنوة الولد بنوة حقيقية، وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال (3).
5 - القول المعتبر في الفقه الحنفي المعمول به أن النسب يثبت بالدعوة من غير أن يبين المقر وجه النسب سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً فيكون عليه إثم ادعائه.
6 - محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه، وهي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم لها من الأدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية.
7 - النعي على الحكم فيما انتهى إليه من رفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات واقعة التبني وتحقيق شخصية الطفل المتبنى، مردود بأن الحكم وقد أقام قضاءه على ثبوت النسب بإقرار المورث الذي يعتبر حجة ملزمة فيثبت نسب الطفل منه وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكار بعد الإقرار ولا يسمع، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 133 لسنة 1964 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية "نفس" ضد المطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر بطلب الحكم بإثبات وفاة....... وانحصار إرثه فيهما وأمرها بعدم التعرض لهما. وقال شرحاً للدعوى إن....... ابن....... توفى بتاريخ 7 من يوليه سنة 1963 وترك ما يورث عنه وانحصر إرثه الشرعي في أخته الشقيقة - الطاعنة الثانية - وتستحق نصف تركته فرضاً، وفي ابن أخيه الشقيق - الطاعن الأول - ويستحق باقي التركة تعصيباً، إلا أن المطعون عليها الأولى قد وضعت اليد على التركة زاعمة أن زوجها........ ووالد أولادها القصر كان ابناً نسبياً للمتوفى...... مع أنه في الحقيقة لا يرثه باعتباره متبناه - فأقاما الدعوى ضدها. دفعت المطعون عليها الأولى بعدم سماع الدعوى استناداً إلى أن الطاعن الأول سبق له أن أقر في الدعوى رقم 265 لسنة 1962 كلي أحوال شخصية مال الوايلي بأن..... هو ابن المورث...... خوصمت المطعون عليها الثانية بعد بلوغها سن الرشد. وبتاريخ 28 من يناير سنة 1969 حكمت المحكمة (أولاً) بقبول الدفع وبعد سماع الدعوى بالنسبة للطاعن الأول (ثانياً) برفضها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 26 لسنة 81 ق القاهرة، وبتاريخ 13 يونيو سنة 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم انتهى إلى عدم سماع الدعوى بالنسبة للطاعن الأول على سند من سبق إقراره ببنوة زوج المطعون عليها الأولى للمورث مما يتناقض مع جحده هذه البنوة في الدعوى المعروضة، في حين أن أقوال الطاعن الأول لا أثر لها، باعتبارها شهادة لا إقرار، وصدرت قبل ثبوت حقه في الميراث، وفي نزاع لم يكن النسب فيه محل نزاع، وفي تحقيقات إدارية لا في مجلس قضاء هذا إلى أن هذه الأقوال بفرض إنها إقرار فيها تحميل النسب على الغير ومثلها لا يثبت بها نسب، وبالتالي فلا تناقض فيها، علاوة على أن حق الإرث كأصل لا يتجزأ ويكفي قبول الدعوى من أحد الورثة ليثبت تبعاً لذلك بالنسبة للباقين، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التناقض في الدعوى هو أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه، وهو مانع من سماع الدعوى ومن صحتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فيما لا يخفي سببه ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه، بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بحمل أحد الكلامين على الآخر، وهو يتحقق كلما كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد وكان أحدهما في مجلس القاضي والآخر خارجه، ولكن ثبت أمام القاضي حصوله إذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في دعوى النسب النظر إلى النسب المتنازع فيه، فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به ويثبت باعترافه وليس فيه تحميل النسب على الغير كان كالأبوة والبنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء ادعى لنفسه حقاً أو لم يدع، ويغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصلي هو النسب، والنسب يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه، أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به ولا يثبت باعترافه وفيه تحميل النسب على الغير كالأخوة والعمومة فلا تسمع إلا أن يدعي حقاً من إرث أو نفقة ويكون هو المقصود الأول فيها ولا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض في دعوى مال لا في دعوى نسب، وإذ كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول سبق أن أدلى بأقوال في تحقيق نيابة الأحوال الشخصية في طلب المطعون عليها الأولى سلب ولاية المورث عن أولادها القصر بوصفه جدهم لأبيهم، مفادها أن والد القصر هو ابن صلبي للمورث، فإن إنكاره هذه البنوة ودعواه أنه متبناه فلا يرثه يتحقق به التناقض الذي يتعذر معه التوفيق لاستحالة ثبوت الشيء وضده معاً، دون استلزام لصدور الأقوال السابقة في ذات الدعوى بل يكفي أن تكون مناقضة لما ادعى فيه، ودون اشتراط لأن يكون الكلام المناقض لما يقوله المدعي في دعواه قد صادف محله بعد ثبوت حقه فيما يدعيه من إرث، لما كان ذلك وكانت الأقوال التي أدلى بها الطاعن الأول في تحقيقات نيابة الأحوال الشخصية تعد إقراراً فيه تحميل النسب على الغير ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه، وإن كان لا يصلح في الأصل سبباً لثبوت النسب، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث وغيره من الحقوق التي ترجع إليه، لأن للمقر ولاية التصرف في مال نفسه، وإذ كانت الدعوى الماثلة من دعاوى المال التي لا يغتفر فيها التناقض على ما مر تفصيله لتحققه في ادعاء استحقاق التركة فإن الدعوى تفقد شرطاً من شروط صحتها فيمتنع سماعها دون إمكان المحاجة في هذا المقام بعدم ثبوت النسب بمقتضى الإقرار، ويكون النعي على الحكم على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بباقي الأسباب خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم بنى قضاءه بثبوت نسب زوج المطعون عليها الأولى للمورث تأسيساً على إقرارات ذلك الأخير ببنوته، ورتب على ذلك أن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه متبنى غير مجد طالما توافرت الأدلة على ثبوت النسب، في حين أن مناط الفصل في الدعوى هي واقعة التبني وتحقيق شخصية المتبنى وتعيينه، وإذ كان التبني غير جائز في الإسلام وأساس إثباته البينة الشرعية التي لا يسع القاضي الترخص فيه، وهو خلاف الإقرار بالبنوة الذي لا يصح بعد ثبوت التبني، وكانت إقرارات المورث المتعددة المشار إليها يكذبها ظاهر الحال ودفتر المستشفى المثبت لواقعة التبني وإقرار الحالة الاجتماعية للمورث الدال على أن..... ابنه بالتبني، علاوة على القرينة المستفادة من مقارنة تاريخ التبني بتاريخ الولادة المزعومة، فإنه كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تجري تحقيقاً في هذا الشأن وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر أن النسب كما يثبت في جانب الرجل بالفراش والبينة يثبت بالإقرار، وكان يشترط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب لا يعرف له أب، وأن يكون ممكناً ولادة هذا الولد لمثل المقر، وأن يصدق الولد المقر في إقراره إن كان مميزاً، و كان صدور الإقرار صحيحاً مستوفياً شرائطه ينطوي على اعتراف ببنوة الولد بنوة حقيقية وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت نسب زوج المطعون عليها الأولى للمورث على سند من الأقارير العديدة الصادرة منه والمثبتة في أوراق رسمية والتي تفيد أنه ابنه من صلبه كما استظهر الحكم توافر شروط صحة الإقرار على ما سلف بيانه، وأورد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الأدلة على أنه ليس دعياً للمورث بطريق التبني في قوله "إن إقرار الحالة الاجتماعية للمرحوم..... بشأن الأولاد الذين كان يعولهم المرفق بملف خدمته، وقد ذكر فيه قرين اسم...... تحت خانة الملاحظات طالب بالطب وقرين اسم........ تحت نفس الخانة بالتبني، لا تحمل في العقل والمنطق السليم إلا أن هذه الأخيرة هي المقصودة بهذا الوصف خاصة وأنها غير مجهولة النسب لأنها بنت أخت زوجته ونسبها معروف على ما هو ثابت من المستخرج الرسمي من المدعيين - الطاعنين - بخصوص ميلادها، وكان تبني المرحوم...... في 15/ 8/ 1920 على ما هو ثابت من دفتر مستشفى الأطفال بالمنيرة طفلاً كان سنه في هذا التاريخ حوالي تسعة شهور ونصف لا ينفي نسب المرحوم....... إليه، سيما وأنه ليس في الأوراق من دليل قاطع على أن ذاك المتبني هو بعينه المذكور........." كما أضاف الحكم المطعون فيه قوله إن "الثابت من دفتر مستشفى الأطفال المودع أن الولد الذي تسلمه المورث من المستشفى باسم....... يوم 15/ 8/ 1920 قد وصل إلى المستشفى وأودع به يوم 30/ 10/ 1919 وأن سنه وقت تسليمه للمورث تسعة أشهر ونصف شهر، فإذا كان الثابت من شهادة ميلاد المرحوم........ لوالديه المورث والمرحومة.......... إنه مولود في 21/ 12/ 1920 أي بعد إيداع الولد......... المذكور بالمستشفى بأكثر من عام ولم تكن شهادة الميلاد مطعونة بطعن مقبول، فإن ذلك كاف في تبيان المغايرة بين الولدين فضلاً عن اختلاف الاسمين..." لما كان ما تقدم، وكان القول المعتبر في الفقه الحنفي المعمول به أن النسب يثبت بالدعوة من غير أن يبين المقر وجه النسب، سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً فيكون عليه إثم ادعائه، وكان الدليل المستمد من الإقرار كاف لحمل قضاء الحكم، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة في صدد سلطتها الموضوعية قد استخلصت بنوة....... للمورث من إقرار الأخير بالبنوة، واستند الحكم في ذلك إلى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه وكانت هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم لها من الأدلة، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب يكون على غير أساس، أما ما ينعاه الطاعنان على الحكم فيما انتهى إليه من رفض طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات واقعة التبني وتحقيق شخصية الطفل المتبنى، فمردود بأن الحكم وقد أقام قضاءه على ثبوت نسب المرحوم....... للمورث بإقراره الذي يعتبر حجة ملزمة فيثبت نسبه منه وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار ولا يسمع، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.


 (1) نقض 29/ 6/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1480.
ونقض 11/ 7/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 1004.
 (2) نقض 17/ 4/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص.
 (3) ويراجع نقض 14/ 6/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 1132.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق